الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٠٨باب في الباغي اذا اختلط بذوي الفتنة
لا يقتل باغ اختلط بذوي فتنة حتى يفرز اذا كان كل فريق مفتنا مبطلا مع الآخر وبغى انسان من غيرهما على احدهما واختلط بالاخرى فلا يقاتله الفريق المفتن حتى يفرز من الفريق الآخر ومادام فيهم فلا يقاتلوه ولو تميز وعرف بعينه لئلا تهيج الفتنة التي سبقت وجوز دفعه على اي حال كان من اختلاط ان عرف او انعزال ولو عن ماله الذي كان منعه عنه تهوينا له وتضييعا
مثل ان يحول بينه وبين طعامه وشرابه وسلاحه ودوابه يفعل ذلك كله به ولو ينعزل عن الفريق المفتن ورخص لمن لم يكن من اهل الفتنة ان خاف ضرا يصل اليه منهم ولم يقصد حمية من معه من اهل الفتنة الآخرين ان يدافعهم وهو في اهل الفتنة الآخرين ولا يتركهم لبلوغ مرادهم وان لنفس غيره او لمال غيره ورخص ايضا في قتال ذويها لاحد على امر غير المال كمنع من رعي او صلوة او نحوها صالح له او على صالح لمن لم يكن من ذويها قال القطب رحمه الله ووجه له انه يقاتلهم مع اهل فتنة سواء يقاتلهم مع اهل الفتنة الآخرين او وحده سواء قاتلوا معه حمية او لذلك الصالح ويدفع ضرهم وهو في قوم آخرين هولاء يدفع معهم على نيته ولا يحذر من قتلهم مالم يقصد حمية على مفتن وكذا ان كان في اهل فتنة يقاتلون مفتن مع الدافع المحق وقاطع ونحوهما جاز له قتال المفتن والقاطع ان لم يقصد حماية المفتنين الذين هو فيهم ولو كان
الترخيص
مفتنين
مع ذويهما قال القطب رحمه الله ويتصور ان يكون قاطعا مثلا ومفتنا مع الفئة التي انت فيها وكلتاهما مبطلة فتقاتله معهم من حيث انه قاطع مثلا لا حمية ويدفع اهل الفتنة دفعا ان عارضوه وحل له قتل مانعهم عن القتل ولو كان المطلوبون وهم القاطع ونحوه مع المانع وجوز لمفتن تاب من فتنة ونزع منها ان
-
1. A -