كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١١٠

كضارب حلال الدم بكطعن بكرم عرضته بعد رفعه حمية لقومه وفتنتهم فان ضربه على ذلك ظلم واعتدى واطاع اول فعله و عصى آخره وكذا ان تاب الذي حل ضربه بعد رفع مريد الضرب يده وتمادى مريد الضرب على ضربه ولزمه الضمان والقتل حيث يجب والدية حيث تلزم وصح عكس ما ذكر من كونه يرفع يده على حل ويضرب على حرمته وهو ان يرفعها على حرمة ويضرب على حل كرافعها لقتل او ضرب او اخذ على حرمة ان احدث من قصده ذلك الرافع او المحرك مبيحا لما حرم من قبل وقوع ذلك الضرب فيكون اوله عصيانا وآخره طاعة ان علم باحداثه وضربه على احداثه وان لم يعلم باحداثه فاوله معصية وآخره معصية ولا يؤخذ به في نفس ولا مال وفي الدية او الارش قولان في الحكم وفيما بينه وبين الله وكذا فرج قصد بخرمة فكشف حله هل يحرم بذلك اولا يحرم قولان وان ذم شخص آخر فاقتتلا على ذلك حمية مات احدهما او كلاهما فاهل فتنة وان تقاتل ولي قتيل مع قاتل القتيل ببغي على حمية اثم ان قتله على ذلك ولا يضمنه وجوز في الطاعن ونحوه قتلهم وان على حمية كالجاني لولي قتيله وكذا قاتل محارب المسلمين على حرمة في الظاهر ان وهو لا يدري انه خلال الدم لزمه اثم نواه لا ضمانه قال القطب رحمه وكذا كل قتل وما دونه بما هو حلال وفعله احد على نية لا تجوز علم بحاله او لم يعلم قال وقيل بالدية في تلك المسائل وكذا الفروج والاموال اذا تنوولت على ما لا يحل بحسب الظاهر ثم ظهر انها حلال ولا يحل لمتفاتنين قتال فيما بينهم على الحمية ولو اتفقوا عليه او استغفل به بعضهم بعضا او اظهر القتال او خيل انه ليس بعدو ثم اوقع الحرب خدعة او اظهر انه باغ او قاطع او فاعل ما يحل به دمه بحيث يظن مفاتنه انه غير مفاتنه الاول حتى نشب بينهم قتال فهم اهل فتنة وجوز لمن لم يعلمه انه من اهلها الا بعد قتاله ان لا يلزمه دمه اذ قتله على بغي او

حتى

قتله

الله

-

110