الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١١١قطع او غيره مما يحل به قتله ولا يحل للمنهزم من حرب فتنة قتل من اتبعه لاجل قتل او اكل لا يحل ودفعه وان عن نفسه والواجب ان يعتقد الانصاف والتوبة ويهرب فان اظهر ذلك ولم يتول عنه حل له قتله وجوز للمنهزم الدفاع وان عن غيره من اهلها ان تاب منها ونزع نيته منها ولم يقصداعانة مدفوع عنه على فتنة وقيل لا يدفع عن نفس من لم يتب او ماله ورخص للمنهزم دفاع المتبع عن نفس او مال ان قصد تنجية وان لمال غيره لا ان قصد حمية ولا ياثم بالدفاع وان لم يتب منها وان قصد حمية لزمه الضمان والغرم والفاتن ان اعان باغيا على مفاتنه هل جاز لمبغي عليه وهو المفاتن قتاله مع الباغي ويعتقد انه يقتل الفاتن ويقاتله لكونه اعان الباغي على البغي ولا يقصد بذلك الفتنة المتقدمة وجاز لهم من الفاتن جميع ما حل له من الباغي من قتل وتلف مال وتوهين مادام معينا للباغي او لا يجوز له ذلك الا ان تاب قال القطب رحمه الله واجزم بالحل كما جزم به صاحب الاصل ومن قتل احدا من محاربيه على فتنة بعد صلح العامة ظلمه ان قتله على الفتنة وعليه الضمان وجاز لعالم بالصلح دفاع قاصده بقتل عالم به وان كان القاصد لم يعلم به لم يحل للمقصود الدفع هكذا بل يخبره بالصلح وهدر دمه ان مات بالدفع عالما بالصلح وان قتل الدافع كان مظلوما ان لم يطالبه القاصد بجنايته في وليه اذ لا يحل له منع نفسه منه ومن قتل وليه في فتنة واصطلحوا ولم يذكر قبل الصلح قاتل ولا آكل لمال جاز له مطالبة قاتله وقتله ومطالبة ماله ولا يبطل الصلح حقه من القتل لان الصلح الواقع لم ينبرم على مانعه بطلان ذلك وبغي اخذ حقه وكذا المال ويجبر القاضي القاتل وآخذ المال باعطاء ما لزمهما من مال او دية او قتل وهدر ذلك كله ان اصطلحا على الهدر او اصطلح عليه من ينظر اليه من الفريقين قال القطب كله في الحكم واما عند الله فلا يبطل الا ما تركه صاحبه بطيب نفسه فان قتل
من
رحمه
الله
وذلك
111
-