الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١١٢قاتل وليه بعد الصلح قتل وان اخذ مالا رده لبطلان ذلك بالاصلاح على هدره وكفر دال فاتنا على آخر وضمن كالمال وجاز للدال جحده من طالبه واخفاؤه بما امكن وان بقوله ما رأيته او ليس هو من قبيلة كذا وجاز تحذير بعض اهل الفتنة من بعض وجاز ان يفعل فيه بلا لزوم ما يفعله حيث لزمته تنجية نفس ولا يضمن العدو المخوف ان حذر عدوه منه وقتله هذا المحذر الذي خيف عليه ولا يضمنه ان ساله عنه فاخبره به لا يعلم انه عدوه او لا يعلم انه يريد قتله وقيل لزمه الضمان للدية او المال لا الاثم ولا القود ولا القصاص لان ذلك خطأ من حيث لم يعلم بالعداوة ولم يقصدها لكن لا شيء منه على العاقلة لانه تعمد الاخبار بمن اخبر به وان علم انه عدوه فاخبره فعليه ضمان ما وقع وجاز الانتفاع باموال اهل القبلة باذنهم او بالادلال او بالهبة او المعاملة الا من بيده حرام فلا يعامل لئلا يوافق الحرام وقيل يعامل مالم يعلم معامله ان ما يعامله فيه حرام وجازت مواكلتهم ومشاربتهم ومصاحبتهم ولو في حضر مع الامر بالمعروف والنهي عن المنكر على قدر الوسع وتلزم حقوق الصحبة لهم في حياة او ممات ان لم يموتوا في حرب فتنة وان ماتوا فيها فلا يسن لهم من سنن الاموات الا اللف والمواراة ولا يقصد بهم المقابر بل يدفنون حيث ما تيسر ولو في المزبلة ولا يرفعون على الاعناق ولا يصلى عليهم كما لا يصلى على البغاة وقطاع الطرق وقيل يصلى عليهم من لا ينظر اليه وجاز استعمالهم في شغل ومعاملتهم في مبايعة و قراض ونحو ذلك ويحذر منهم ما يقويهم على فتنتهم وان باعارة سلاح او حمولة اذا خرجوا الى الفتنة ويعطى لهم ما سوى ذلك مما لم يكن فيه ضر عدوهم وان لدفعه فانه يجوز ان يجعلوا لهم ما يدفعون به من جاءهم عن انفسهم لا سلاحا يذهبون به الى قتال مفاتينهم مثل ان يتركوهم الى ما يمتنعون به من حصونهم والقلاع والغيران وما يمنعهم من عدوهم وما يمنعون فيها اموالهم ويتركون لما
-
112
-