كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١١٣

يمنعهم من العدو وجاز الدفع عنهم ومنع مريد ضرهم وان في امواله ويدفع عنهم كل ما يضرهم ويعمل لهم كل ما يمنعهم ويتركون لدخول بيوتهم ومنازلهم ويدخلهم فيه من لا ينسبون اليه ومن ينسبون اليه من قبائلهم ويخزن فيها اموالهم ويبنون لهم ما يتحصنون فيه وما يحفظون فيه اموالهم ويباشرونه بانفسهم ويجعلون لهم حاجزا مانعا من ظلم وفتنة وان بارسال ماء او اشعال نار فيما بينهم وقت اصطفافهم لقتال لا بقصد احراق او موت ولا يضمنوهم ان احترقوا او ماتوا ان قصدوا بالحريق منعهم وهكذا ان تضرروا ببناء حائط او حفر خندق جعل لمنعهم ممن يضرهم ويمنعونهم عن فساد بينهم وبين عدوهم وكذا في الفريقين اذا ظلم كل الآخر في حال واحد يردون كل فريق عن في الفريق الاخر قال القطب الله وهذه المسائل منظور فيها الى المنكر الحاضر يدفع ولا يمنع دفعه تقدم فتنة لانه منكر والله اعلم.

رحمه

افساده

-

113

-