كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١١٧

الخطأ والباطل وقال لهم الامام او القاضي بخلاف ذلك فاتبعوه وقتلوا جهلا منهم وتقليد للامام او القاضي مثل ان يقول لهم ارجموا العبد او اقطعو فيما دون ربع دينار او هولاء بغاة وقد علموا ما فعلوا وليس ببغي وجوز لمن حكم عليه بجور ظاهر وباطل غالب الامتناع منه ودفاع محكوم له بذلك وقتاله ولمن شاهد ذلك الحكم وعرف انه باطل اعانة المحكوم عليه والدفع عنه ولا تحل للمحكوم عليه ولا للمحكوم له مطاوعته في ذلك الحكم في دم او مال او فرج وان قالت عامة فئة مقاتلة على فتنة تبنا منها قبل قولهم وحرم على مطالبهم بمال او نفس ان يقاتلهم عليه وجازت اعانتهم والدفع عنهم حتى يصلوا الى مالهم او ما عليهم ليعطوه لصاحبه ولا يكون فتنة ويقبل قولهم لم يعرفوا الآكل او القاتل او انهم حكموا هذا ان قال عرفنا الآكل او القاتل والله اعلم.

-

117