الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١١٩من سيده
عن الآخر ولا ان يمنعه حقه ولا لعبد او امة ان يمتنعا من ربهما اذا علما بجور الحكم بعتقهما وان ادعى العبد عدم عتق سيده ترك عنده بحاله من العبودية وان ادعى حرية بعد نفيها او بعد الحكم بالحرية نزع من يده باجبار وذلك رجوع عن اقراره ولو رضي العبد بالعبودية وجاز للمعتق قتال مريد استرقاقه اذا علم بحكم الحاكم بالعتق ولم يعرف بم وقع عتقه ولا يمنع مقر بالحرية لنفسه الا ان علمت حرية بلا شك فحينئذ يمنع سيده من استرقاقه ولا يقاتل العبد على الحرية مالم يحكم له بها اذ جاز له قتال مدع عبوديته ليرده في الرق ولو وجد في قول العلماء من يحكم له بالعبودية ولا يحل لعبد قتال سيد كان بيده اذا شهد له بحرية ولو شهد بها الامناء حتى يحكم له بها ولا ان يمنع من نفسه فان منعها منه جاز للسيد قتاله اذا لم يعلم من نفسه انه صدر منه موجب عتق وللعبد ادعاء الحرية بقول الامناء لا القتال عليها او بقول من يصدقه وان حكم حاكم بعبودية عبد او امة لم يحل لهما قتال من حكم له الحاكم بها ولا يمنعانه انفسهما الا ان علما انهما عتقا او انهما حران بالاصالة فلهما منع انفسهما عند الله واذا علم حاكم بعبوديتهما فلا يشتغل بدعوتهما حرية او عتقا عند حاكم سواه ولا يشتغل بدعوة اولاد الامة واولادهم الحرية التي ادعتها لهم لبطلانها بحكم الحاكم وان لم يحكم عليها بعبودية فماتت او عتقت وادعى اولادها دعوة تجوز لامهم مما ينصت الحاكم لها فيه جاز لهم ذلك الادعاء فيكون من حكم عليه منهم بعبودية و ماردوا اسفلهم كامهم في العبودية اذا ماتت فيها او عتقت او ولدتهم قبل عتقها وفي الحرية ان ولدتهم بعد العتق وماردوا فوقهم يخاصم على نفسه لان الاصل الحرية وان قالت قبل الحكم بالعبودية لا آخذ ذلك المدعي من العبودية خاصم اولادها على انفسهم فان ثبتت لهم الحرية سرت لامهم ايضا لانه حكم لهم بالحرية لثبوت حرية امهم ومنع السريان لما فوقهم او معهم فالام امة مالم
-
119.
—