كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٢١

مات

به

باب فيما يجوز لولي القتيل

جاز لولي قتيل قتال قاتل القتيل وقتله ولو جهل الجاني ان هذا المريد لقتله هو ولي القتيل وحرم عليه قتاله مطلقا علم انه ولي القتيل او لم يعلم بل يهرب بنية حرز نفسه للولي ان لم يعلم ان هذا ولي قاتله وجوز قتاله ان جهله لم والمختار الأول قال القطب رحمه الله والمختار عندي الثاني لان كونه ولي قتيله يدرك بالعلم وقد وجب على الانسان ان يدفع عن نفسه ويقاتل ويحرز دمه لمن هو ولي قتيله ولا يقتله الولي الا ان شاهد قتله بتعدية او اقر الجاني بقتله او شهد عليه عدول وحكم بجنايته او قال له قاض او امام ولو لم يتحاكموا حكمت عليه بجناية القتل ولا يقتل بقول القتيل قتلني فلان او جرحني هذا الجرح الذي اذلا يقبل قوله عليه لانه مدع لنفسه ولو جاز للولي ادعاء الجناية عليه بقول القتيل ولا يشتغل بقول الجاني بعد صحة جنايته باقرار او بيان ان قال اخاصم على نفسي في جناية لم تشهر ولا يترك قتله بقوله اخاصم الا ان ادعى دعوة بتريه منها ولا يقتله الولي مع هذا الادعاء ولا يتركه حاضره ليقتله وان لم يدع دعوة بتريه جاز للولي قتاله ليقتله وجاز قتله ولو نائما او مصليا ولا يقاتله الجاني فان قاتله كفر وان وجد ولي سواه او كانت عليه جناية سبقت فان تعددت الجناية وحضر الاولياء دفع لهم نفسه بلانظر لاول أو آخر فيقتلونه ولو فرادي مثل ان يطعنه كل واحد برمح او بسيف وصورة قتلهم اياه بمرة ان يقبضوا مثلا على رمح واحد فيطعنوه به دفعة او ان يوكلوا احدا منهم او من غيرهم او باعطاء اجرة لقاتله بامرهم ولقاتله اخذ الاجرة على قتله ولو كان بعضهم فان اقاد لبعضهم اوصى بالدية لباقيهم وان لم يوص اخرجت من ماله ان لم بتطل وقيل لا تلزمه الباقيهم دية فلا ايصاء عليه بذلك ان قصده بعضهم فاقاد

-

1210

-