الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٢٢له نفسه ولم يقصده الباقون بشيء من طلب الدية او القتل وهل جاز لامرأة قتل قاتل وليها كاخت وام وغيرهما ممن ترث لازوجة وله ان يقيد لها لانها ولية او لا وبغت ان قتلته قولان و تورث الجناية لعاصب فقط ولا يرثها غير العاضب ولو ورث الميت وخير العاصب في الدية والعفو والقتل وعلى ان للمرأة القتل فان ماتت كان القتل لنحو ابنها من عصبتها وقيل لا يجوز للولي قتال جان ان لم يعلمه الجاني ولي قتيله وله منع نفسه منه حتى يعلمه ولي قتيله والمختار ما مر قال القطب رحمه الله والحق انه يجوز للولي قتل الجاني ولو لم يعلمه الجاني وانه لا يجوز للجاني تسليم نفسه حتى يعلمه وليا وكذا في المال المغصوب حرم على غاصبه منعه لربه ولو جهله فان قاتله كفر ولزمه ما جنى فيه وقيل يقاتل حتى يعلم انه صاحبه ولا ضمان عليه الا ان قال اني صاحب المال ولا يقاتل ولي قتيل قاتله ان اختلف في انه هل يقتله هو او يقتله غيره حتى يحكم له حاكم بجنايته ولو بقول ضعيف و كفران قاتله على ذلك وجاز للجاني منع الولي وقتاله ان حاول قتله بما لا يحل له قتله به کهدم و حرق و غرق وسبع وحيه او خنق او دخان وان لم يحكم له بقتل ولا بترك او لم يكن حاكم فلا يقتله ان كانت المسئلة مما اختلف فيه العلماء قال القطب رحمه الله وان قتله فلا احكم بكفره ولا بالقود ولزمته الدية ان كان ذلك القول غير القول الصحيح الا ان وجد قول يوجب القتل بالجناية قال وهو المختار عند اهل الدعوة وان منع نفسه من الولي على هذا بغى وان تعدد القتيل واتحد القاتل وولي كل قتيل فحكم احدهما بوجوب قتله باحدهما وحكم الحاكم الآخر بالعفو عن الجاني بالقتيل الآخر جاز لولي القتيل الاول قتل الجاني ولو تاخر القتل عن حكم الحاكم الآخر بالعفو وان اختلف الناس في الولي هل هو هذا او هذا فلا يقتله احدهما حتى يتخاصما عند قاض ان كان قاض والا نظر كل من ادعى انه الولي او ينظر له غيره للمأخوذ به
-
122
-