الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٢٣من القولين ان بان فيعمل به والا كف كل منهما عن اراقة الدم وان بعفو او قبول دية يتفقان عليها بالصلح وكذا ان اختلف في القتيل هل هو حر او عبد او في الولي كذلك فعلى مامر من الحكومة والقول المأخوذ به الجناية والعفو والتقدم والكف وان ادعى القاتل ان قتيله عبد حين قتله وقد عرفت عبوديته قبل او ان قتيله مشرك وقد عرف انه مشرك قبل وادعى الولي انه حين القتل حر او موحد. اعتبر البيان فيحكم به فان بين الولي والا استصحب الاصل وان اختلف في مشرك فعل فعلا يصير به موحدا ام لا او في عبد فعل فيه سيده فعلا. يعتق به او لا فعلى مامر ايضا من قصد الحكم والبحث عن المختار وغير ذلك ولا ياثم قاتل جان بقتل وليه ان قتله بسلاح ولا سيما ان قتله بحاد او سيف او سكين ويمنعه الامام او القاضي او الجماعة والجاني نفسه ان يقتله بغير سلاح كالقاء في بئر وقتل بنار لا بقتاله بل بالهروب والاختفاء وجوز ان يمنع نفسه بقتاله لتعدي الولي بارادة قتله بلا سلاح وينكل ان اراد به مثلة قبل قتله ويدفع عنها بقتال لان ذلك بغي وتعدية الا ان استحق ذلك مثل ان يكون قد مثل به وضمن ما فعل به بعد موته ويمنع بقتال ان اراد فعله وان يحرق نار او فساد مطلقا وينكل عليه ايضا وهكذا بجميع ما فعل به بعد موته من المضار كلها في جسمه والله
اعلم
-
123 -