كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٢٦

يعطي عدوه ما يدفع به ولا يضعه له ولا يرمي به حيث ياخذه وان غير السلاح کعصى وحجر وجاز الاعطاء والوضع والرمي ان فعله قبل ان يصل اليه الباغي الباغي بذلك الرمي او الاعطاء ان ظهر له انه يتر من

وراي ان

يمنع نفسه

که

لصاحبه

الباغي اذا فعل ذلك او اخذه منه الباغي بلا طاقة على دفاعه وقتاله ولزمته التوبة ان اعطاه له ولو لم ياخذه او نزعه بعد الاعطاء له او نزع صاحبه او غيره من الباغي بعد اعطاء ماسك او وضعه اورميه ويرد صاحبه مثلا اذ نزعه من الباغي للذي اعطاه الباغي لا للباغي او وضعه او رماه فاخذه الجاني ورخص الذي نزعه قتال الباغي به ولا يمنعه من صاحب السلاح كما لا ينزع السلاح من صاحبه الماسك له اذا جاءهم العدو وجوز له منعه منه ليدفع به وان عن غير نفسه ان ادل عليه وقيل ينزعه منه وان بكره ليدفع به عنهما او عن غيرهما وجاز اعطاء السلاح لباغ ان اعطى امانا لصاحب السلاح ولم يخف شره ولا يلزم به اثم ولو غدر به بعد وقتله وكذا ان لم يخف منه او لا وطلبه ليقاتل به هكذا او

ليقاتل به فلانا ممن يحل قتاله وان غدر به ايضا او غدر من يلزمه الدفع ويقاتل الرجل بسلاح طلبه من احد كل باغ عليه ولو صاحب السلاح او بهيمته او حجر عليه ان لا يقاتل به او شرط عليه ان لا يقاتل به او منعه ان كان المنع بعد دخول القتال ويقاتل بسلاح استعاره او بادله لا على وجه التملك او استأجره ولو لم يذكر له القتال به لا برهن او عوض الا ان قصد الدفع عن الرهن او العوض والذي سلاح اعاره لمقاتل به اخذه من المقاتل به وان بعد التقاء الزحفين واما بعد الدخول في القتال به فلا ينزعه منه قال القطب رحمه الله وعندي انه لا يجوز الا ان استغنى عنه ولو شاء لاخذه منه قبل التقاء الزحفين واما بعد فالقاء له في مضرة ولا يمنعه من المستعير الا ان رأى صلاحا

في منعه مثل ان يكون اعرف بالقتال من صاحب السلاح وانكي للعدو

-

126

-