كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٢٧

احد

وللرجل ان يعطي سلاحه لمقاتل به ان كان خيرا منه في القتال وللقاضي او الجماعة اخذه وان من يتيم او مجنون او طفل او غائب او ياخذونه للقتال بكراء لصاحبه ولو ابى ولا يضمنه آخذه ان فسد وقت القتال ولا يضمن ما استعاره من معير له من سلاح او غيره ان لم يشترط الضمان وجوز القتال بسلاح كراء او عارية وان بلا شرط قتال به لانه جعل للقتال واحتيج به الى القتال وللقتال يعار ويكرى وانه يدفع به كل مضر وان بهيمة ويكفر تارك الدفاع عمن لزمه من عيار وصاحب ولا يضمنه ويرثه كما مر في حق الصاحب ورخص في اعطاء لباس استغني عنه وان كان اللباس لغيره اذا رجا في اعطاءه النجاة وقيل يجوز اعطاءه مطلقا مالم تنكشف عورته ولباس صاحبه وسلاحه يلزمه بها ترخيصا وشدة مالزمه بلباسه وسلاحه ولا يأثم باعطاء صاحبه سلاحه وان قتله به صاحبه او الباغي بسلاح صاحبه ولا يتعرى وقت القتال وان لاختفاء من العدو لينجو او ليظفر بالعدو لئلا ترى عورته الملائكة او الجن وجوز التعري لذلك والخوف هلاك بثقل لباس فيضعه ولاشتغال بتنجية وان للمال ان منعه لباسه كمن اراد ان يسبح في الماء ح في الماء وجاز مبادلة لباس وسلاح مع باغ ان طلب ذلك وطمع في النجاة ولو ريب الباغي في سلاحه وثوبه ورخص في وضع السلاح واللباس لمن رجا نجاة بالوضع وان رجاها لغيره من الناس والله

اعلم.

-

127

-