كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٢٨

باب فيما يجوز للمدافع

لا يخاذر في دفاع باغ وتنجية مبغي عليه مباشرة عورته وامساكها ولو انثى فله ضرب الباغي في عورته ولو مباشرة وجره به والقبض عليها لقتله و اخصاءه وله امساك المبغي عليه من عورته ليمنعه من عدوان او من وقع في مضر وكذا في الهروب من الباغي جاز للهارب منه اخفاء نفسه وان من بين جسد امرأة وثوبها او بمس عورتها او بنظره ولا يحل لها منعه ولا تحرم عليه بذلك وتحمله وان كان على ظهرها او كانت ذات بعل ولا تحرم بالنظر لجسدها غير فرجها وان بلا ضرورة وهل يلزم بالنظر بلا ضرورة فيما بطن من فرجها تحريم وصداق او لا قولان ولزم بمس جسدها شهوة لا بذكر اثم لا تحريم و صداق وهل يلزمان مع الكفر بمس عورتها باليد او الكفر فقط ولو باطنه فيه شدة ورخصة ولزم بالمس بذكر في الجسد تحريم وكفر ولزماهما والصداق بمس عورتها وما يحاذيها بالذكر مما يثبت به النسب في الحلال ورخص في عدم التحريم بذكر في غير الفرج وفي عدم صداق وقيل لا صداق الا بغيوب الحشفة ولزم الصداق والتحريم والكفر بالفعل بالذكر في الفرج بغلط وقيل تحرم ولها الصداق ولا كفر وقيل لا تحرم ولا كفر بذلك ولزم الصداق ولزم العقر لحرة اکرهت بزنى ولصبية وامة ومجنونة مطلقا ولوطا وعن ولزم بالفعل ببهيمة قيمتها لصاحبها مع الكفر وتذبح وتدفن او تلقى في البحر ولثيب نصف العقر ولا يلزم العقر بادخال اصبع في فرج الثيب وقيل يلزم ولزم به لطفلة عذراء او بالغة عذراء اقتضت به وان لم تقتض به فقيل لا يلزمه العقر وقبل يلزمه ولطفل وطئ في دبره بدخول الحشفة وكذا لبالغ عاقل مقهور ما لثيب ولو طاوع الطفل وقيل لا شيء به ولو لم يطاوع ويرجم الفاعل ولو لم يحصن وقيل يقتل

-

128 -

-