كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٢٩

بالسيف وقيل يرمى من شاهق ولا يلزم بمفاخذه ذكران كسحاق نساء ولا

بمقدمات للزنى كفرصة وقبلة سوى الكفر والله اعلم.

129.

-