الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٣٢الشافعية وهو المنقول عن بعض الصحابة على ان دينار الدماء ستة عشر درهما وقيل هو اثنا عشر قال القطب رحمه الله وهو المشهور فربعه ثلاثة دراهم وقيل ان اخرج من حرز خمسة دراهم ولا تقطع خمس اصابع مع الكف الا في خمسة دراهم وقيل ان اخرج عشرة قال القطب رحمه الله وهو قول ابي حنيفة وقيل
يقطع في القليل والكثير وعن ابن بنت الشافعي الا ان كان القليل تافها وعن الله بن رسول الله ان بن عمر الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة
عبد
صلى
دراهم قال القطب رحمه الله وذلك ثابت ان اقر او شهد عليه عدلان ومن اتهم بالسرقة فحبس واقر في الحبس فان كان زاعرا قال القطب رحمه ال الله اعني شريرا ظاهر الفسق حكم باقراره فلا يعد حبسه اكراها على الاقرار وان اقر بالقتل والسرقة بعد تهديد وكان زاعرا حكم باقراره وقيل حتى يقر وهو آمن ومن اعترف طائعا حكم عليه اجماعا وشرط الشهادة ان لا تختلف بالمسروق او المكان او الزمان فلا قطع ان قال شاهد سرق كبشا وقال الآخر سرق نعجة او كذا قال احدهما من موضع او في وقت كذا وقال الآخر بخلاف ذلك وان اقر ثم رجع فان رجع لشبهة درئ عنه الحد وان رجع لغيرها فقيل يحد وقيل لا
ويغرم ما سرق وان اقر العبد بالسرقة قطع ولا غرم الا ببيان ولم يوخذ الغرم
الله
لانه على سيده لا على نفسه قالت عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى عليه وسلم لا تقطع يد السارق الا في ربع دينار فصاعدا وفي رواية تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا وفي رواية اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو ادنى وعن ابي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده اي بيضة الحديد وذلك اذا بلغت قيمة البيضة او الحبل ربع دينار وتجوز الشفاعة في الحد قبل ان يصل الى الوالي قال القطب رحمه الله ومن حديث الزبير مرفوعا اشفعوا مالم يصل الى الوالي فاذا
—
132
-