كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٣٤

سارق من اصحابه وهو معهم ويعاقب هؤلاء بالتعزير او النكال وقطعت يد من سرق صغيرا حرا او عبدا او دابة لها راع لا دابة لا راعي لها او ضالة ويزاد قطع رجله من خلاف بان تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى ان كابر زاجره او مانعه لا ان سرقها مع راعيها اذ هو بالمختلس اقرب واشبه ولم يكن من حرز فيكون سارقا الا ان كابر فيكون محاربا فيحكم عليه بحكم المحارب ولا يقطع الاب بالسرقة من ابنه وزاد الشافعي الجد وزاد ابو حنيفة كل ذي رحم واختلفوا في الزوجين ولا المضطر بالجوع قال القطب رحمه الله وقال ابو حنيفة لا قطع في الطعام ولا فيما اصله مباح كحطب من حرز ولا سارق ماله فيه ملك كمشترك أو شبهة ملك كمرتهن ومن له دين ممن عليه الدين والا جير من مستأجره قال القطب وزعم ابو حنيفة انه لا قطع في مصحف وكفن من قبر وان سرق جماعة نصابا ولم يكن في نصيب كل واحد نصاب قطعوا خلافا لابي حنيفة ولا يقطع سارق قناديل المسجد خلافا للشافعي واختلف فيمن سرق من بيت اذن له فيه وان سرق من خزانة قطع ولا في شجر او ثمر معلق فيه والله

اعلم.

134

-