كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٣٦

محمر

باب في الجروح والآثار وارش ذلك

الجروح خمسة عشر صفراء وحمراء وسوداء وخدش ودامية صغرى ودامية كبرى وباضعة وملاحمة وسمحاق وموضحة وهاشمة ومنقلة وجائفة ونافذة ومأمومة ثلاثة فوق الجلد صفراء فحمراء فسوداء فللصفراء نصف ثمن بعير والبعير ثمانية واربعون درهما او اربعة دنانير قال القطب رحمه الله وعلى هذا العمل قال وقيل البعير مائة درهم وقيل مائة وعشرون درهما وقيل ستون درهما وقيل على الغلاء والرخص وللحمراء ثمن بعير وللسوداء ربع بعير وثلاثة في نفس الجلد وهن خدش وهو ما دمع وان بماء قال القطب وكأنه يمكن ان يدمع بدم لا يسيل ولا ينقض ذلك الماء وضواء فدامية صغرى وهي ما قطعت من جلد وفاض منه دم فدامية كبرى وهي ما قطعته ولم تصل لحما فللخدش نصف بعير وللدامية الصغرى بعير وللدامية الكبرى بعيران وقيل ان الدامية واحدة حكمها واحد وثلاثة في اللحم باضعة من البضع وهو الشق وهي ما شقت ما سفاقا بين جلد ولحم ووصلت اللحم واثرت فيه قليلا ومتلاحمة وهي جاوزت ذلك وامعنت في اللحم وسمحاق وهو ما جاوز اللحم الى سفاق بينه وبين العظم بلا قطعه فللباضعة اربعة ابعرة وللمتلاحمة ستة ابعرة وللسمحاق ثمانية قال القطب الله رحمه وعن ابن محبوب الباضعة لها اربعة ابعرة ابنتا لبون وحقتان والباضعة هي التي تستفرع الجلد كله والمتلاحمة لها ستة ابعرة ابنتا لبون وحقتان وابنا لبون ذكر ان والسمحاق ما استفرغ اللحم كله وبدا قشره على العظم ولها ثمانية ابعرة إنتا لبون وابنا لبون ذكر ان وحقتان وجذعتان وثلاثة في العظم موضحة وهي ما اوضحت العظم بازالة السفاق ولم تكسره فهما شمة ما هشمته فكسرته وقيل هي هاشمة اذا اثرت فيه ولو لم تكسره فمنقلة

وهي

-

136

-