الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٣٧وسميت لنقلها اياه من مكانه مع كسر وتكون في كل موضع فيه عظم وقيل هي منقلة ولو شقت العظم ولم تنقله فللموضحة عشرة ابعرة وما ذكر كله انما يثبت ان ثم قياس طول في قياس عرض والمراد عرض المفصل الا على من الابهام وطوله وهي ابهام الحاكم او ابهام اوسط الناس او ابهام المجروح وان لم يتبين لك عرض الابهام درت عليه بخيط فنصف الخيط هو العرض وذلك في الوجه وهو من منبت الشعر الى الذقن ومن طرف عظم اللحي الى طرف عظم الاخرى والرأس نصف الوجه والجسد نصف الرأس والشفتان قيل من الفم وقيل ما احمر منهما من الوجه وما كان من الفم يعد من الجسد لا من الوجه ولا من الرأس قال القطب رحمه الله وفي الاثر مقدم الرأس نصف الوجه وموخر الرأس نصف مقدم الرأس والجسد نصف موخر الرأس والمرأة نصف الرجل الا حلمة الثليين فانها فيه ضعف الرجل وقيل هي كالرجل في الثلث وما دونه ونصف الرجل فيما فوق الثلث قال القطب وعليه فمن قطع لها اصبعا فعليه عشرة ابعرة او اصبعين فعشرون او ثلاثة فثلاثون او اربعة فعشرون فان قطع لها اصابع من يد اضيف بعضها لبعض في ضربة او ضربات مثل ان يقطع اصبعا ففيه عشرة ثم آخر ففيه عشرة ايضا ثم آخر ففيه عشرة ايضا ثم قطع رابعا ففيه خمسة لانه يضاف لما قبله ولو قطع لها ثلاثة في ضربة فعليه ثلاثون فان قطع بعد اصبعا فعليه خمسة لانه يضاف لما قبله ولو قطع اربعة في ضربة فعشرون وذلك في اصابع يد واما اصابع اليدين فلا يضاف ذلك في ضربة وحكم اصابع الرجلين كاصابع اليدين ولا يضاف جرح بجرح في غير ذلك الا في ضربة واحدة وان ضربها منقلة فدية المنقلة وان ضربها اخرى بعد برء فديتها ايضا وان جنى ثالثها بعد ذلك فكذلك وان كان الضرب عقب الآخر فقيل يضاف وقيل لا وان تقارب فخلاف وان تباعد فلا يضاف وذلك في الجراح واما الاسنان فقيل
-
137
-