كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٣٨

يبلغ

الثلث

كالاصابع وقيل كالجراح قال القطب رحمه الله روت المالكية ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وكذا روى النسائي عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى من ديتها وصححه ابن خزيمة ويعنى بالعقل الدية ورواه عمرو بن شعيب وروي عن سعيد بن المسيب ان ربيعة ساله فقال تلك السنة يابن اخي والسنة اذا اطلقت انما يراد بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقيل تساوي الرجل في اقل من العشر وقيل في اقل من النصف قال القطب ومذهبنا ومذهب اهل العراق والشافعي انها نصف الرجل من اول مرة قياسا على كل الدية قال ولم يثبت عندهم الحديث او نسخ او قالوا هو حديث واحد لا يعمل به فيما تعم به البلوى ودية الهاشمة عشرة ابعرة في الراس والوجه واما الجسد فنصفها وقيل لا تكون الا في الرأس وقيل عشرة في الرأس واثنا عشرة في الوجه وقيل في الرأس عشرة وفي الوجه خمسة عشر وفي الوجه عشرون وقيل خمسة عشر في الرأس وقيل عشرون في الرأس وخمسة وعشرون في الوجه وللمنقلة اثنا عشر بعيرا وقيل خمسة عشر وقيل عشرون وقيل خمسة وعشرون وقيل ثلاثون وهذا في الوجه والرأس نصف الوجه والجسد نصف الرأس قال القطب رحمه وعن ابن محبوب للواضحة عشرة من الابل ابنتا لبون وابنا مخاض وابنا لبون وحقتان وجذعتان واذا لم يوجد السن الواجب قوم غيره وللهاشمة عشرون اربع بنات مخاض واربع بنات لبون واربعة ابعرة كل واحد ابن لبون واربع حقات واربع جذعات وللمنقلة ثلاثون ست بنات مخاض وست بنات لبون وستة ابعرة كل واحد ابن لبون وستحقات وست جذعات وقيل في الهاشمة حكومة ان يقوم كانه عبد سالم ثم يقوم معيبا فيعطى بنسبة ما بين القيمتين من الدية وقيل لا تكون المنقلة الا في الرأس وارش الجائفة وسميت جائفة لوصولها الجوف وهو البطن وان برأس ابرة او كبر الجرح وخبثه حتى ادى الى وصول

وهي

الله

-

138