الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٣٩الجوف او دخلت آلة الطعن من جانب وخرجت من جانب آخر مثل ان يطعن في بطنه ويخرج من ظهره والارش في ذلك واحد الا ان كسر عظم الظهر فله ارشه و للجائف ثلث الدية دية الذكر ان كانت في ذكر ودية الانثى ان كانت في انثى وثلث قيمة العبد والامة وللنافذة ثلث الدية وتكون في دبر وذكر وحلق وحلقوم وصدر كذلك وان صغر المنفذ او كانت لخبث الجرح قال القطب رحمه الله قال ابن محبوب لها ثلاثة وثلاثون بعيرا على خمسة اجزاء في الاسنان المذكورة في المنقلة الا ان تكون نافذة في احدا للحيين من اسفل مما يلي الحلق فان نافذة اللحي لها نصف الثلث وكذلك الجرح فيما يلي الوجه في اللحي كجروح الوجه وللمامومة ثلث الدية وهي الضربة الموصلة الى ام الراس وهي الجلدة التي تجمع الدماغ وتسمى الناقبة واللامة ايضا وتختص بالراس والوجه كاختصاص الجائفة بالجوف وان صغر المنفذ كراس ابرة او كانت لخبث الجرح وقيل ان تم قياس في قياس وهل يقال لها لامة وناقبة لخروجها من عظم للخواء بينه وبين الدماغ او لامة لبلوغها القشرة الكائن فيها الدماغ بان تتصل بالقشرة ولو لم تخدشها وبهذه اللفظة سميت هذه الجراحة تاويلان قال القطب رحمه الله واختلف اذا ضربه ونفذت الى الجانب الآخر قيل فيها ديتان وقيل دية واحدة وليس فيما دون الموضحة الا الاجتهاد لانه لم يرد في ذلك نص من الشارع وقيل كل ما دون الموضحة فانه يقدر المجني عليه عبدا سالما فيقوم ثم يقدر عبدا معيبا بتلك الجناية فيعطى من ديته بنسبة ما بين القيمتين من قيمة قال القطب ولا يلزم اجر الدواء عندنا وعند ابن القاسم من اصحاب مالك قال وقال الفقهاء السبعة من قومنا يلزمه ذلك قال واسقط بعض قومنا الهاشمة لانها لابد ان تصير منقلة عنده ولا تاديب في الخطأ ولا قصاص واما العمد ففيه التأديب ولو بتعزيز او نكال مع الارش او العفو قال وفي كتاب رسول الله
-
G