كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٤٠

صلى الله عليه وسلم الى اهل اليمن ان في النفس الدية مائة الابل وفي الانف

من

اذا او عب جدعه الدية وفي العينين الدية وفي اللسان الدية وفي الشفتين الدية وفي الذكر الدية وفي البيضتين الدية وفي الصلب الدية وفي الرجل الواحدة نصف الدية وفي المامومة ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية وفي المنقلة خمسة عشر من الابل وفي كل اصبع من أصابع اليد والرجل عشرة من الابل وفي السن خمسة من الابل وفي الموضحة خمسة من الابل وان الرجل يقتل بالمرأة وعلى اهل الذهب الف دينار قال القطب قال ابن محبوب والذي عليه العمل يومنا ان قيمة الموضح عمدا في مقدم الرأس ستمائة درهم كل بعير منها عشرون درهما واذا غلت الابل نظر العدول في زيادة قيمتها واذا رخصت نظر في رخص قيمتها وان لم يتم قياس في جرح اخذ بقدره وتقاس الجروح كلها جديدة قبل احداث شيء فيها من تضييق او توسيع او تعميق بدواء او غيره وتقاس بعد برء وتجسم في غير الخمسة التي في الجلد وفوقه، فهذه الخمسة لا تقاس الا جديدة فعلامة الموضحة بعد البرء الصاق لحمة الجرح بالعظم بلا تحرك عقد وعلامة السمحاق التحرك وعدم الالتصاق ولا عقد في لحمها وتتشابه المتلاحمة بالباضعة وقيل بالسمحاق لانها بين الباضعة والسمحاق ويعطي المجروح بالباضعة ويعطى بالمتلاحمة اذا تشابهت السمحاق بها ولا عقد في الدامية الكبرى وان بقي اثرها بينا ولا يوصل لعلم الثلاثة التي لها الثلث بعد البرء وهي الجائفة والنافذة والمامومة ان لم يعلمن او لا ويعطى لصاحبه ما بان وعلم بحسب نظر الحاكم ولا يلزم اخبار الحاكم لصاحب الحق الا ان بان قصر في نظره قال عبد العزيز رحمه ولم ارمن تعرض لعلامة الهاشمة والمنقلة اذا توهمت ولم يتيقن قال القطب رحمه الله وفي الاثر واذا وصل المجروح الى الحاكم ونظر الى جرحه قاسه بخيط فيعرف طوله وعرضه وعمته فاذا عرف ذلك كم من الراجبة اثبته بكتابة وله ان

-

140

-