الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٤١يامر من يقيس ان كان يحسن وان يصدقه ان وثق به ان جعله لذلك وكذا المرأة للنساء فيما لا ينظره الرجال ويقاس الجرح برفق ولا يفتح ولا يسدو لا يغسل بما يضمه او يفتحه وان كان في موضع اغرزو في آخر اظهر واختلف حكمه فاما القصاص فلا يكون الا مثلا بمثل واما الدية فعلى اكثر الجرح بحسب الطول والعرض والعمق وقيل ولو كان الجرح داميا واوضح منه قدر ثقب الابرة فموضح وكذا ان انهتم من العظم ذلك فهاشم وكذا غيره ومن طعن رجلا في اللحم المتصل بين الكف وبين راجبة الابهام السفلى فنافذة في الكف وكذا بين الاصابع ولنافذة الظهر ثلث ديته والنافذة في الصدر الى الابط نافذة في نصف الدية ولنافذة الدبر ثلثها قيل وليس في الحلقوم نافذة ولها في حجاب الانثيين الثلث وان نفذت في البيضة والجلد فنافذة في نصف الدية وجرح اللسان دام ثم متلاحم ثم نافذة ولها ثلث دية العضو وقيل ليس في عضو نافذتان الا في بطن وذكر وحلقوم والله اعلم
-
141
-