الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٤٣هو
البول او الغائط ولم ينقطع قال القطب ومعنى الاتصال كثرة وقوع ذلك وعدم القدرة على امساكه وان كان مرة ولم يكن بعدها فقيل له ثلث الدية وقيل النظر وفي النظر ما هو اقوال منها انه بحسب نظر الحاكم ومنها انه ثلث دية العضو الذي الذكر والفرج مثلا ومنها خمس دية ذلك العضو وقيل نصف دية العضو وقيل عشرون درهما و النظر والسوم بمعنى واحد قال القطب رحمه الله وسواء في مسائل الباب وقع ذلك بضرب ذلك المحل او ضرب محل آخر مثل ان يضربه في رأسه فلا ينقطع مخاطه او يضر به في ظهره فلا يقوم ذكره وان احدث بريح من ضرب فالنظر ان انقطع والا فدية كاملة قال القطب وفي الاثر من ضرب رجلا حتى احدث بولا او غائطا من قبله او دبره فعليه السوم لا القصاص وقد قضى عثمان فيه ثلث الدية وان وجاءه واثر فيه فبال فله ارش الوجاءة عشرة دراهم وبالبول السوم وهو عند ابي عبد الله عشرون وللغائط ضعفه واذا وجاءه على الذكر فانماله عشرون وان خنقه فاحدث فله عنه ابن محبوب السوم وعند غيره دية الجائفة وان نخسه فضرط فله عند بعض اربعون درهما وعند ابن محبوب السوم وما في الانسان اثنان كيد ورجل وعين واذن وثقبة انف وحاجب وشفة وبيضة ومقعدة وثدي ووجنة ففي الكل وان صغر ان انقطع او بطل تامة دية رجل ان كان في رجل ودية امرأة ان كان في امرأة وكذلك في ذهاب اللسان الذوقي تامة وفي اليدين ان بطلت الحركة منهما او اعوجتا او انقبضتا او ارتعشتا وبقيتا كذلك الدية وفي الجارحة الواحدة من ذلك ان قطعت او بطلت نصف الدية وفي زوالها بعد الابطال هل لها دية جارحة تامة قال القطب رحمه الله وهو الصحيح او نصفها او ثلثها او ربعها او خمسها او النظر خلاف وتتم الدية في جفون اربعة لكل عين جفنان واشفار اربعة لكل عين شفران وهما الطرفان من الاجفان المنطبقان على العين ففي كل واحد ربع الدية
حس
-
143
-