الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٤٤و من
لحية
وتتم في الشفتين وفي الجارحة العليا من الاجفان او الاشفار او الشفاه ثلثا الدية وفي السفلى الثلث وقيل للجارحة السفلى الثلثان وللعليا الثلث في الشفتين لان السفلى هي المتحركة عند المضغ والكلام تحركا ظاهرا وكذا في الحاجبين والاشفار قيل فيها بالعكس وقيل الشفتان والحاجبان والاشفار سواء الكل واحد نصف الدية قال القطب رحمه الله وهو الصحيح قال ثم رأيت والحمد لله ما ذكرته ان لكل جفن ربع الدية منصوصا عليه في كتاب معروض على ابن محبوب وان خرمت الشفة ونفذت الى الضرس فلها ثلث ديتها وان قطع منها شيء فبحساب ما ذهب وما بقي قال القطب وفي الاثر اذا نتف شعرا الرأس او حلق ولم ينبت الى ستة فدية تامة وان نبت فسوم عدلين والبعض بقدرة منها وفي القصاص شعرة بشعرة والنتف بالنتف والحلق مثله ملاء كفه من رجل او راسه نتف له مثله وسائر شعر الاعضاء ان نتف او حلق ليس فيه الا السوم ومن حلق رأسه احد بتعدية فانه يحلق رأسه ويضرب وجيعا وللجفن الاسفل عند موسى بن علي ثلث الدية وللا على الثلثان وعند سليمان العكس وعند غيرهما سيان ولشعر كل شفر نصف الدية وهو ربعها اذا نتف ولم ينبت وفي الشارب ان لم ينبت نصف دية الشفة وقيل فيه السوم وفي اللجية القصاص شعرة بشعرة وبذلك قضى علي ومن نتف من لحيته رجل مائة او مائتين ولم يتبين نقصانها وليس في لحية الناتف الا مائتان او اكثر قليلا فانه ينتف منه بقدر ما نتف ومن اللحية العنفقة منها ولا لها ان لم تنبت الا السوم ومن تعمد قطع عضو من رجل ولم يوجد هو فيه فعليه ديته ومن ضرب ناشزة فماتت من ضربه فعليه ديتها وان نكح امرأة فنزفت دما حتى ماتت فان بلغت فديتها على عاقلته والا ففي ماله وان اخلطها فعليه الثامة قال القطب رحمه الله قال ابن محبوب كل جرح في اذن او منخر او شفة فله ولو التاءم ثلث وقيل هما سواء
-
144
-