الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٤٥وهو المأخوذ به وعليه ابن محبوب وقيل ان اليسرى لها دية كاملة لان منها الولد ولليمنى نصف الدية وكل شيء من وكل شيئ من الأعضاء اخذت ديته ثم اصيب بعد ذلك
فله ثلث دية عضو سالم وفي الحاجبين ان زال شعرهما النظر ان نبت لسنة والا فدية تامة وقيل النظر وان زال معه الجلد او اللحم او العظم فدية تامة وقيل ان قطعت عين مع جفن وشفر وحاجب بضربة واحدة فدية هذه الأعضاء واحدة وهي دية العين وهي نصف الدية الكاملة وقيل لكل عضو ديته ولو قطع عضوان او ثلاثة فصاعدا وكذا ان استوصل ذكر وانثياه بضربة واحدة هل لكل دية واحدة او في ذلك ديتان احداهما للانثيين والاخرى للذكر وان تعدد الضرب فلكل دية على حدة كنزع جلد الحاجبين بعد نزع شعرهما فلنزع الشعر بلا نبت دية ولنزع الجلد دية وفي كل من الاسنان الصغار او ضرس والضروس الاسنان الكبار والسن يطلق على الكل خمس من الابل بلا تفاضل ان قلع وفي الجميع بضربة واحدة دية تامة وللآدمي ثمانية وعشرون سنا او اثنان وثلاثون لا غير ودية اعضاء المرأة واسنانها وعظامها على النصف اعضاء من الرجل واسنانه وعظامه فان اصيب السن ولم يقلع اجل سنة فان وقع او اسود ومات مكانه فدية سن تامة وان كسر او اسود بعضه فبحساب الذاهب او المسود والباقي وقيل فيه اذا اسود او تحرك النظر قال القطب رحمه في عقل الضرس فقضى عمر فيه ببعير وقضى معاوية بخمس قال ابن المسيب الدية تزيد في قضاء معاوية وتنقص في قضاء عمر ولو كنت انا لجعلت فيه بعيرين قال القطب ومذهبنا ومذهب مالك ان السن والضرس سواء وفيه خمس من الابل وهو نصف العشر واذا قطع سن الصبي فانه ينتظر به فان برئ ونبت على هيئته فلا شيء فيه محدود بل نظر الحاكم وان نبت ناقصا فبحساب النقص وان لم ينبت او مات قبل ان ينبت ففيه دية السن خمس من الابل وفي السن
الله
واختلفوا
-
145
-