كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٤٦

الزائد حكومة وفي السن القصاص او الدية ان قلعت ولا قصاص في كسرها بل الارش وقيل ان قطع بعض السن ولو قليلا فنصف دية السن وان انكسر فبالحساب وقيل في سن الصبي ان قلع ثم نبت ثلث دية ضرس الكبير وقيل بعير قال ابن محبوب وهو احب وان قلع ضرس الكبير فنبت فله ثلث دية الضرس ولا قصاص في الزائدة ولها دية السن وقيل ان كانت تامة ففيها القصاص او دية السن وقيل لها حكومة وفي الاصابع وان من رجل الدية بلا تفاضل الا ابهام اليد ان قطعت من مفصل ثالث فلها ثلث دية اليذ وهو ثلث نصف الدية الكاملة ستة عشر بعيرا وثلثا بعير ولكل من اصابع اليد او الرجل عشرة ابعرة وقد روي انه صلى الله عليه وسلم ساوى بينهما في الدية وقيل وضع الخنصر على الابهام وقال هما سواء وعن ابن عباس عنه صلى الله عليه وسلم دية اصابع اليدين والرجلين سواء عشر من الابل لكل اصبع وعن ابن عمر عنه صلى الله عليه وسلم في الاصابع عشر عشر قال القطب وقد اجمعوا على ذلك وقد حكم عمر في الخنصر بست وفي البنصر بتسع وفي الوسطى بعشر وفي السبابة باثني عشر وفي الابهام بثلاثة عشر فتلك خمسون وقيل الابهام وغيرها سواء وفي كل من الابهامين خمس من الابل لانه ليس فيه الا انملتان وقيل ثلاثة وثلث على ان فيه ثلاث انامل وليس لابهام الرجل فضل على غيرها وان كانت في الكف اربعة اصابع او اقل فلها نصف الدية وان قطع منها اصبع او اثنان او ثلاث قسمت على العدد وان قطعت اصبع فشلت تاليتها فالدية فيهما وسقط القصاص للشلل وقيل يقتص بالمقطوعة وياخذ بالشلاء دبة والجروح كل مفصل ثلث دية الاصبع لانها ثلاثة مفاصل وقيل كل جرح في اعلاها وفي اسفلها فجرح اصبع تامة وهو خمس جرح اليد لانها خمس اصابع فلدامية الاصبخ خمس دية اليد فهي عشر بعير وكذا ما فوق الدامية ولها في اليد اذا تمت الراجبة نصف بنت

انملة

-

146

-