كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٤٧

هي

لبون وكذا يحسب لسائر الجراحات في الاصابع ان يقع لكل جرح خمس ما لمثله في اليد والكسر في الرواجب ان كسرت من المفصل الأول التالي للكف فلها كسر اصبع تام وهو خمس كسر اليد وان كسرت من الثاني فلها ثلثا خمسه وان كسرت من الثالث فلها ثلث الخمس وان كسرت الابهام من ثلاثة فلها ثلثا كسر اليد وان كسرت من مفصلين او من الاعلى فبالحساب وفي نافذة الاصبع خلاف واختير ان لها خمس نافذة اليد وفي ذهاب الكلام او السمع او البصر او الذوق او الشم الدية كاملة قال القطب رحمه الله وذكر ابن الحاجب انه تجب الدية كاملة في اثنى عشر من الاعضاء وفي عشر منافع العقل والسمع والبصر والشم والذوق والنطق والصوت وقوة الجماع والقيام والجلوس والاثنى عشر الاذنان والعينان وغير ذلك مما مر واختلف في الحاجبين فقيل الحكومة وقيل الدية وفي الاشفار فقيل الدية وقيل الحكومة وفي اليدين الدية قطعتا من الكوع او من المرفق او من المنكبين او من العضد او من الذراع او من وسط الكف او مما يلي الاصابع قيل وان قطعت من الكوع ثم من المرفقين او من المنكبين فالحكومة وان اشلهما فالدية وان نقص من منفعتها شيء فبحسابه وكذا في الرجلين وان قلع ظفر فلم ينبت او اصيب فاسود او بقي فاسدا غير نافع فقلوص وقيل النظر واختير نصف القلوص ان نبت وقيل ثلثها ولنافذة الظفر ثلث دية فان نفذت فيه وفي الاصبع فهي نافذة في راجبة وليس لها نافذة في الظفر وان نقصت يد او رجل بان التوت او انعطفت او رقت عن السالمة بخيط واعطى النقص مثل ان تنقص عن الصحيحة بعشر فله العشر من دية اليد واذا كان النقص مما لا يتبين بالخيط لحدوث الضعف فانه يرمي ولي ناقص اليد بحجر ثم هو بمصابته وان كان الولي صبيا او ضعيفا رمى الولي الذي

مع

غلظ قيست

بعده وان لم يكن له ولي غير الجنس رمى ثقة من الجنس ولا يرمي رجل عن

-

147

-