الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٤٨الناقصة
امرأة ولا امرأة عن رجل وان كان اعسر رمى اعسر مثله ان وجد والا رمى وليه باليمين وجعلت مكان اليسرى ويرمى لصبي مثله او يرمي المصاب بمصابته سالمة فيعطى بقدر النقص وحلف المصاب ان اتهم بتقصيره في الرمي والذي عند القطب انه لا يجوز اعتباره برميه نفسه بسالمة واذا لم يكن ما يقاس اليه لنقصانهما جميعا او زوال احدهما او لكونه له واحدة رجع الامر الى الجاني فيعطى ثم يحلف اذا كان ممن يحلف والا اخذ منه ما تبين ويبقى عليه ما اشتبه حتى يتبين وينصب علم لناقص النظر فينظر اليه بسالمة ثم تغمض وتفتح فحيث بلغ نظرها قيس ويعتبر كم يكون مبلغ نظرها من جملة المسافة وذلك انه يعلم على موضع العلم الأول ثم يقرب اليه ذلك العلم فلا يزال يقربه حتى ينظره بناقصته فان لم ينظره بناقصته الا على النصف من المسافة فله نصف دية العين او الثلث فله الثلث وحلف ان اتهم ويجوز ان ينقط له نقط في بيضة او ورقة فينظرها فيعطى بقدر ما لم يدرك من النقط بالناقصة وادرك بالسالمة وان ادعى ذهاب بصره كله حلف وصدق ويجرب نقصان العين بنصب جسم لونان متقاربان او متباعدان او الوان كذلك فيعتبر من حيث يفرز بينهما كسواد وزرقة او حمرة وصفرة في ورقة او بيضة او غيرهما ومن فقاء عين رجل وفي عين الفاقى بياض فللرجل ان يقتصها او ياخذ دية عين فان كانت هي فليس له القصاص وانما له نظر العدول وان كان يبصر بها وفيها ضعف فديتها تامة وان كسرت ركبة او مرفق فجبرت سالمة مستقيمة لا تميل عن حالها الأول وينتفع بها فنصف ديتها وهو ربع دية الانسان وان جبرت بلا استقامة فبحسب الناقص والفخذ او الساق او العضد ان كسرت احداهن فقلت منها عظام عن موضعها وبقيت على سمت ولو مالت فسبع قلائص ونصف لكل واحدة فان ضرب الساق او العضد ووهن العظم وخرج المخ فلا تجتمع عظامها عادة
فيه
الناقصة
-
148
-