كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٤٩

القطب

بتجريب الاطباء فان ذهبت العظام فلها نصف مامومة الرأس ستة عشر قلوصا وثلثان وفي اي موضع من الصلب كسر الدية ولو جبر ان جبر متحدبا قال رحمه الله ومفهومه مه انه ان جبر على استقامة فله بقدره لا تامة وانه ان لم ينجبر البتة فبالاولى الدية التامة وان جبر مستقيما فنصف الدية وان منع المشي فالدية تامة وقيل لا تكمل دية الانسان بالصلب الا ان صار راكعا وقيل الا ان صار ساجدا وقيل الا ان صار مضطجعا وفي اليد ان قطعت وان من منكب او اصول الاصابع دية يد تامة وقيل في الزيادة على حد اليد وهي الكف النظر وكذا الرجل ان قطعت وان من ورك او دون ركبة وفي كل اصبع ثلاث مفاصل ولكل مفصل ثلث دية الاصبع وهو ثلاثة ابعرة وثلث بعير ولو كانت الاصابع من رجل وان قطعت اصبع بين مفصلين حسبت بقدر الزائد من المفصل الآخر من المفصلين وفي خلط القبل والدبر من المرأة بجماع او غيره ولو

الله

بلغت المرأة او العغل وان كان العغل من رجل الدية تامة قال القطب رحمه والعغل شيئ يشبه بيضة الذكر يخرج من قبل المرأة قال ولعله في الذكر ما تصير به بيضتاه بانتفاخ بفساد ومن له عين واحدة فنزعت فهل له دية كاملة دية العينين او نصفها او تتم لها الدية ان لم يكن زوال الأولى من قبل العباد بل بما جاء من قبل نفسه او من قبل الله او لانتم لها كغيرها من الجوارح الا ان نزعت في سبيل الله كجهاد او امر بمعروف خلاف وكذا في الاذنين ونحوهما ومن ولد اعور او بلا عين او له عين واحدة فله عليها دية تامة قال القطب رحمه واجمعوا ان لا قصاص في نقص البصر اذ لا يمكن الوصول اليه وان فقاء العين عين الاعور فله ان يفقاء له واحدة مثل عينه لا كليهما ويرد عليه نصف دية عين ان كان زوال الاولى بعلة او جهاد وان اصابه بها انسان فاخذ ديتها فله دية واحدة او يقتص بها وياخذ نصف دية عين ومن تعمد قطع عضو من رجل

الله

صحيح

-

149

-