الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٥٠اذا اصيب
ولم يوجد مثله فيه هو فعليه دية عضو ولكل يد عسماء او شلاء او رجل عرجاء او سن سوداء او عين عوراء او لسان اعجم او ذکر خصي ثلث سالم مثله وقيل لا تقطع يمين بشمال كعكسه وان اصيبت يد الا جذم او رجله فان كانت اصابع اليد او الرجل بها حياة ينتفع بها فدية رجله او يده تامة وان كانت الاصابع قد تفسخت وانقطعت فثلث دية اليد السالمة والزائد في جارحة ان انتفع به فكالجارحة على قدر ما يبلغ من ديتها كاصبع وسن وان لم ينتفع بالزائد ففيه النظر وكذا الجوارح الناقصة في عددها او في ذاتها كمن له اربع اصابع او اقل في يده او رجله او له خمس صغا رجلا عن المعتاد او في اصبع مفصلان فقط فان كان ينتفع بذلك فله نصف الدية والا فالنظر ونقص اليد او الرجل بقدر نقص الانتفاع بها كالعين والسمع فان نقص نصف العمل قبل القطع فلها نصف دية اليد والرجل على من قطعها او اضعفها ولدامية الاذن نصف بعير ولباضعتها بعير والمتلاحمتها بعير ونصف وللشتر فيها ثلثها كنافذتها وبذلك قال موسى بن على وان ادعى المصاب نقصان سمعه وصدق المدعى عليه فان ادعاه من احداهما فانها تسد ثم يصاح اليه من بعد بقدر ما يسمع ثم تسد الصحيحة ثم يصاح له ايضا ثم ينظر النقص ويعطى ديتها ويحلف ان هذا جهد سمعه بالناقصة وان ادعى نقصانها معا صيح لوليه من بعيد ثم له فينظر ما بينهما فيعطى له ويحلف واليد لها اربع نواحي ظاهر و باطن ويمين وشمال ففي باطنها وهو اليمين من اليسرى والشمال من اليمنى ربع ديتها وكذا في ظاهرها وهو اليمين من اليمين والشمال من اليسرى قال القطب رحمه الله وذلك مشكل لان باطن الذراع فيه عروق نافعة قوية ليست في ظاهرها وكذا للعنق اربع نواحي لكنهن يمين وشمال وقدام وخلف ولكل جهة اذا اميت او ازيل لحمه بمرة حتى وصل العظم أو الحلق ربع دية العنق ودية العنق دية الانسان وفي الحدب وهو دخول
-
??
-