الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٥٢الرأس وان انخرقت الاذن او قطع منها قيس واخذ بقدره من ديتها وجرح العين وان بحمراء او سوداء او صفراء او خرج منها دم ولم يبن جرح بها فيه النظر وكذا ان اعورت او احولت او عمشت قال القطب رحمه الله والمراد بالعوران تدمع بسبب الجناية حتى ينخفض ما علا منها فصارت منحطة والعمش تغلب نزول الماء منها عليها ومرضها والذي في الحول ان لها بحسب ما اعوج من استقامتها وان صار اعشى او اجهر فعند القطب ان عليه نصف الدية وهل في منع النوم او غلبته الدية وهو الصحيح عند القطب او النظر قولان وكذا الرعاف ان اتصل فيه الدية في قول والنظر في قول قال القطب رحمه الله ومعنى اتصاله دوام خروج الدم ولو قليلا مثل بقاء منخره مبلولا بالدم ومن لزمته بما ذکر فاداها ثم برئ المعتل من من قبل الله او بالادوية او غيرها مما يبرأ به
ائم
علته
فهل يدرك ما اعطى اولا فقيل لا يرجع به بعد وان لم يؤد حتى برئت علته لم يلزمه بعد وقيل النظر وان كان الدم من منخر واحد فله على القول بالدية نصف الدية وعلى القول بالنظر نصف النظر ولو انقطع وفي القيئ النظر وان اتصل وقيل الدية ان اتصل والنظر ان انقطع وهل في الغشاوة ثلث الدية او النظر قولان وان تولد ورم من ضرب او عقدة فالنظر والكي والاحراق كالجرح ويقاس بعد برءه لا قبل ولكل جارحة بانت ولو رجعت و برئت ديتها وفيها النظر ان نزعت بعد رجوعها كما كانت وان رجعت حاسة سمع بعد ذهابها فهل يلزم فيها النظر وهو الراجح اولا شيء قولان وارش الميت كارش الحي قال القطب رحمه الله وفي الديوان ومن كسر في عظام الميت فهو ضامن وكذلك من احرقها او رأى ما يفسدها ولم يمنعه منه فهو ضامن مثل ديته وهو روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كاسر الميت ككاسر الحي
حي لانه
ومنهم من يقول نصف دية الحي ومنهم من يقول الثلث ومنهم من يقول الربع
-
152 -