كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٥٣

ومنهم من يقول الخمس ومنهم من يقول النظر وديته للورثة وان كان عبدا فلسيده وان لم يعلم ورثته فلينفق ذلك على فقراء المسلمين ومن نزع ضرسه فاحرقه او كسره فهو ضامن له وقيل لا ارش في كسر العظم من الميت لراوية ابن ماجة عن ام سلمة كسر عظم الميت ككسر عظم الحي في الاثم ويوزن شعر اللحية ان نزع ونبت بذهب ان بنت قبل مرور سنة ومنها او في حكمها ما تحت الشفة وقيل في شعر اللحية النظر وكذلك شعر الرأس من امرأة قيل يوزن بذهب وقيل النظر وقيل بغضة في شعرها وقيل بعضه في شعره. وذهب في شعرها وان فعل الرجل او المرأة ذلك في نفسه اعطى ذلك للفقراء وقيل لوارثه حينئذ وقيل يوصي به فيعطى لوارثه اذا مات وقيل لا شيء على الانسان من الارش فيما فعل في نفسه وكذا الخلاف في جرح الانسان نفسه او کسر نفسه قال القطب رحمه الله والخلف كله في الدلال والناصية واجازهما بعض للعروس ان طلبها زوجها لذلك واجازها للمرأة مطلقا اذا ارادهما زوجها وان امر غيره ففعل به ذلك فلا ارش على الفاعل وكذا الخلاف ان نتف الانسان شاربه او شارب غيره ولو رضي لان نتفه لا يجوز وان تغير الشعر بضرب من سواد لبياض او غيره من الالوان فدية الانسان وفي عكسه النظر كبعضه وان تغير منه موضع من سواد الى بياض او غيره فبحساب ما بلغ في الدية وان ضرب اقرع فاشعر فله دية الجرح ان كان فقط وكذا كل صلاح تولد من ضرب كان يضرب الاعمى فيبصر او الاصم فيسمع او مريضا فيبرأ وان لم يكن جرح فلا شيء عليه قال القطب رحمه الله وهو مشكل فان الظاهر ان ذلك الضرب ظلم ولو لم يؤثر فالضارب ظالم لا بد عليه من محاللة المضروب ولا سيما ان اثر ورما ومن ضرب في وجه فاوضحت في رأسه او ضرب في رأسه فاوضحت في جسده كعكسه قيس كل على حدة ان انفجر جرحه فانه يقاس هذا الموضع

-

153

-