الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٥٤ويقاس الموضع الذي وقع فيه الضرب وان لم ينفجر نظر لفم الجرح فيقاس وحده فقط وقيل ينظر حيث اوضح في داخل الجرح جانبا فيقاس موضع الايضاح وحده وان جرحه احد فاعاده آخر في مكانه فعلى كل من الضاربين ما جنى ان بان فعله والا اعطى المضروب ارشه کاملا نصفين بينهما وحلف كل واحد من الضاربين انه ما يعرف ان ضربه اكثر من صاحبه وان جرحه الأول سمحاقا واوضح الثاني لزم الثاني ما بين السمحاق والموضحة وكذا غيرهما من الجراحات وان ضرب بما لا يقاس كاسنان المشط او الشوك فالنظر بقدر اجتهاد الحاكم وليس النظر المتقدم ذكره وفي حلمة ثدي الرجل ان قطعت خمسة ابعرة وعشرة في الحلمتين من ثدييه وفي الحلمة الواحدة من امرأة عشرة وفي حلمتيها عشرون ان لم يذهب رضاع الحلمة وان ذهب فنصف دية المرأة وفي حلمتيها ان قطعتا وذهب رضاعهما الدية كاملة والحلمة هي الجسم الناتئ فيه احمر او اسود المثقوب الذي هو فم الثدي ومنه يخرج للرضيع من المرأة اللبن دون الاحمر او الاسود الدائر حوله وان ذهب لبن المرأة بلا قطع حلمتها فديتها وان قطعت حلمتها فكانت لا تمسك اللبن فلها نصف دية الحلمة التي قطعت وذهب اللبن وقيل في حلمة المرأة خمس ديتها وفي الرجل عشر ديته والضعف في الضعف وان قطع الثدي كله فنصف دية الرجل ان كان من الرجل ونصف دية الانثى ان كان من الانثى وفي الاثنين الدية وان نزع من الرجل ما ينزع كظفر وشعر ابط او عانة او انف او شارب او شعر رأس وان لم ينبت او نزع منه ينزع كشعر ساق مطلقا او ان لم ينبت فنظر الحاكم وقيل نصف دية الشفة ان لم ينبت وقيل في الشارب او شعر الرأس دية كاملة كاللحية ولا شيئ في شارب امرأة او لحيتها او ساقها ان نتف ولم ينبت لان ذلك منفعتها ولها ارش الجرح فقط وان نزع منه مالا ينزع كشعر الساق باذنه او جرحه باذنه او بمطاوعته لزم الجاني
مالا
-
-