كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٥٥

ضمانه طلبه المجني عليه او لم يطلبه الا ان جعله في حل بعد الجناية ولا حل لصبي او مجنون ومن ثقب اذن بلا اذن ابيه او صبية ضمن دية الثقب ولو

هي

صبي

كان مصلحة وكان مما يفعل عادة قال القطب رحمه الله وفي الديوان يجوز للرجل ان يثقب اذنيه للشقيقة ويثقب لغيره ايضا ومنهم من يقول لا يفعل ذلك ولا تثقب المرأة لابنتها اذنيها الا باذن ابيها ومنهم من يرخص واما غير انبتها فلا تفعل ذلك فان فعلت فعليها دية الثقب ومنهم من يرخص ان طلبت في ذلك الصلاح وان ضربت امرأة فدام بها دم او طهر او انقطعا فالنظر ايضا ودية المشكل كارثه ثلاثة ارباع دية الذكر والمرأة في غير الوجه نصف الرجل وقيل نصف الرجل في غير الموضحة في الوجه واما الموضحة في الوجه فهي كالرجل فيها وقيل المرأة نصف الرجل مطلقا في الوجه وغيره في الموضحة وغيرها وقيل انها مطلقا كالرجل حتى تبلغ ثلث دية المرأة الا حلمة الثدي فحكمها مامر والكتابي المعاهد ثلث الموجد والمجوسي المعاهد ثمانمائة درهم والذي لم يدع الى الاسلام والوثني ستمائة اذا جني عليهم في صلح او قبل الدعاء الى الاسلام والارش كالنفس فجرح المعاهد ثلث جرح المسلم وهكذا والمرأة المشركة نصف الرجل المشرك قال القطب رحمه الله روى ابو داود عن ابن عمر عنه صلى الله عليه وسلم دية المعاهد نصف دية الحر قال وروى الطبراني عن بن عمر دية الذمي دية المسلم اي كدية المسلم في الوجوب لا في المقدار وروى احمد والنسائى والترمذي وابن ماجة عقل اهل الذمة نصف عقل المسلمين ويعني بالعقل الدية قال وقال ابو حنيفة مثل دية المسلم مائة من الابل والمرتد اذا افاته احد على الامام فقتله قبل ان يستتاب او قتله قبل ذلك ولا امام فقيل لا شيء فيه وعلى قاتله عقوبة لانه افاته وقيل فيه دية الكتابي وقيل دية المجوسي وقيل دية اهل الدين الذي ارتد اليه ودية الرقيق قدر قيمته ولا يجاوز بها دية حر

-

-