كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٥٦

ولا ترد الامة الى نصف دية العبد وقيل لا تجاوز الامة دية الحر وتجاوز دية الحرة وقيل العبد والامة لا يبلغان دية الحرة وما في حر كنصف دية كعين او ثلثها كالنافذة ففي الرقيق كذلك من قيمة فعين العبد نصف قيمته وعيناه قيمته والنظر كالنظر ولكن ان استوفى دية الرقيق قيمته هل يحرر بذلك الارش ام هو باق على عبوديته والصحيح عند القطب رحمه الله الثاني وعند اصحاب الديوان الأول

الله

قال القطب ومذهب مالك ان دية العبد قيمته بلغت ما بلغت لانه مال وسقط الامة يقدر بنظر العدول وليس على الجاني غير ذلك وسقط الامة عبد لان الولد تابع للام وقيل لصاحب الامة نقصها وقيل له نقصها والنظر في السقط ايضا نظر العدول وان اسقطته حيا فمات اعطي نقصان الامة وقيمة السقط واما سقط الحرة فان كان نطفة فعلى الجاني عشرة دنانير او ممتزجا فاربعة عشر او علقة فاربعة وعشرون او مضغة فاربعون او ممتدا فستون او مصورا فثمانون او نابت الشعر فمائة دينار او منفوخا فيه الروح فدية كاملة قال القطب رحمه وقائل ذلك هو ابو رحمة وقيل ان كان الحمل حرا فمات باسقاطه فالغرة على سقطه لصاحبه وهل هي عبد او امة او فرس جواد او اربعون دينارا او خمسون او اربعون شاة او خمسون او سبعون او مائة شاة او مائتا درهم او خمسمائة او خمسة ابعرة او عشرة او عشر الدية او النظر خلاف وغرة المشرك قدر عشر ديته وقيل النظر ايضا والسقط من علقة فما فوق ان وقع ميتا ولو نفخ فيه الروح وكملت خلقته وقيل من نطفة فما فوق وان وقع حيا فدية تامة وان لم يصور وقيل الغرة في المصور وفي غيره النظر ولا يوخذ في الحكم بنطفة سقطت ولزم تباعتها عند الله تعالى ودية سرة الطفل ان احرقت ثلث دينار وقيل ربع دينار قال القطب وفي الاثر وفي امرأة تركت سرة ابنها حتى تلفت ولم تدفنها ان عليها قيمتها لابي ذلك الطفل وان ضيعت المشيمة حتى تلفت ولم تدفنها فلتعط

-

-