الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٥٧الله عليه
قيمتها للفقراء وقيل للورثة نصف دينار وان اسقطت دما ففيه النظر ودية المشيمة قيل للولد الذي هو فيها وقيل لوالده وقيل لامه وقيل بينهما على قدر الارث منه وقيل انصافا قال القطب رحمه الله روى الربيع عن ابي عبيدة عن ابي هريرة ان امرأتين من هذيل رمت احداهما الاخرى فطرحت جنينا ميتا فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما بغرة عبد او امة قال وروي البخاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في جنين المرأة من بني لحيان بغرة عبد او امة ثم ان المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى وسلم ان ميراثها لبنيها وزوجها وان العقل على عصبتها قال ولحيان بطن من هذيل والمرأتان ضرتان عند حمل بن مالك بن النابغة الهذلي احداهما هذيلية والاخرى عامرية والضاربة الهذيلية والمضروبة العامرية وفي رواية رمت احداهما الاخرى بحجر فاصاب بطنها وهي حامل وفي رواية ضربت امرأة ضرتها بعمود وهي حبلى فقتلتها وفي رواية قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما بغرة فقال ولي المرأة كيف اغرم يارسول الله من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل فقال صلى الله عليه وسلم انما هذا من اخوان الكهان اي لسجعه قال القطب رحمه الله واقل ما يجزي عندهم عبد او امة سالم من العيوب التي ترد في المبيع لان المعيب ليس من الخيار قال والراجح انه يجزي ولو بلغ ستين عاما او اكثر مالم يصل الى عدم الاستقلال بالهرم قال ولم يقض بالقود لانها لم تقصد القتلى قيل وعده كالخطأ لذلك قضى على العاقلة وان قتلت امرأة فخرج بعد موتها ولدها ميتا لم يلزم في الحكم به شيء من الدية ويحكم عليه بدية المرأة وحدها لانهما كجسد وان وقع حيا فمات فعلى الجاني دية والكفارة به ايضا وان كان ببطنها اثنان فخرج احدهما ميتا ثم ماتت ثم خرج الآخر حيا ورث امه وان مما ورثت من دية الخارج ميتا قبلها وان لم يكن لاخيه الحي بعد
فسطاط
-
-