الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٥٨موت الام اب ورث منه منابه فيرث اخوه في البطن سهمه الذي ينوبه من الغرة ولزمت جانيا فيما تولد من قبله خروج نفس وان الرقيق قيل وان بعمد كفارة قال القطب رحمه الله الذي عندي انه لا كفارة عليه في العمد لانه يقتل بقتيله فذلك كفارته فان لم يقتل بل عفي عنه عفوا كليا او اعطى الدية لزمته الكفارة وان اقتض زوج زوجته دون ثمان سنين فماتت به فعليه ديتها وان اقتضها فوق ثمان سنين لم تلزمه ديتها ولا عاقلته الا ان تعمد فتلزمه لانه صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة وهي بنت تسع وقيل لزمته مطلقا دون الثمان وفوقها ان كان الاقتضاض قبل البلوغ ولزمت باقتضاضه بعد البلوغ ان ماتت به عاقلته الا ان تعمد فتلزمه والقول قول من ادعى عدم البلوغ ومن أدعى قلة السن والله اعلم.
-
158 -
-
٢٬٨١٣ / ٢٬٩٥٠
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.