كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٦٠

بها وعاش وطلب قتله ايضا فقال لهم بشير قدموا الضارب حتى يضربه المضروب مثل ضربته ثم يقتله فلما عرفوا رأيه تركوا ذلك حتى سرقوه بعد فقتلوه وان قطع رجل كف رجل ثم قطع آخر نصف الذراع فله ارش ذلك تقاس الصحيحة وينظر ما نقص من الذراع فيعطى بحسب ذلك من ثلث دية اليد وكذا الرجل ومن قطع يمنى رجل ويسرى آخر قطعت يمناه بيمنى الرجل والذي قطع يسراه الدية لانه لا تقطع يداه معا قال القطب لعله قياس على السرقة في قول من زعم انه لا تقطع اليد اليسرى فيها ولا الرجل اذا اعاد السرقة وقيل القطع للمقطوع او لا وللاخير الدية الا ان اتفقا عليها معا وان قطع يمناهما قطعت يمناه بهما وغرم لهما دية يد وقيل اذا اجتمع المصابون فقضى لهم الحاكم بالقصاص ثم عفا احدهم جاز عفوه ولا قصاص الباقيهم لانه قضى لهم بيد يقطعونها وقيل لهم القصاص ولا يضرهم عفوه واختير هذا وقيل في قاطع يمنى رجل ويسرى آخر انه تقطع يمناه ويسراه بهما اذا طلبا ذلك ولو اجتمع قيل عشرة على قطع يد رجل لقطعوا بها اذا طلب ويرد عليهم دية تسع ايد ومن قطع يد رجل وقد قطعت من يد احدهما اصبع او اصابع فان كان هو القاطع ع ان يقتص وياخذ دية مازادت يده على يد القاطع وان كان هو

فللمقطوع المقطوع اقتص يد القاطع ورد عليه دية مازادت به يد القاطع والجرح في الصدر والفقار كالمقدم لموضحه خمس وان كان في جنب او زال عن محار الصدر فبحساب نصف ما في محاره وان زال في احد الجنبين فله دية جرح الجنب او كسر الضلع واذا رض المحار فله دية كسر الجنب واذا زال فنصفها وان ضرب رجل فعظم بطنه وهو يجيئ ويذهب فعند ابي علي يعطى للضربة ارشها وللباقي السوم ولكل مفصل كسر باصبع ثلث خمس كسر اليد فان جبر على شين فخمس بعير وثلث خمسه وان جبر على استقامة فثلثا خمس واربعة اخماس

160

-