كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٦١

ونصف عشر دية اليد لعظم الابهام ولا قصاص بين الزوجين مطلقا وقيل لا قصاص بينهما في مادون الموضحة وصح على هذا في الموضحة وما فوقها قال القطب وذلك قيل لاحتمال ان يكون ذلك تاديبا واما الارش فلكل منهما مطلقا الا ما وقع بتاديب منه على وجه الشرع وصح القود ان قتل احدهما صاحبه عمدا ولا قطع ان سرق احدهما الآخر من منزلهما فيه لشبهة المخالطة كما لا قطع على ولد ان سرق من بيت والده ان كان تحته ولم يخره وان اجازه قطع ولا قطع على ابويه مطلقا ولا على اجداده وجداته من اي جهة وقيل تقطع الام والجد والجدة ولا يقتل الاب والام به الا ان قتلاه لديانته فانهما يقتلان حدا لا قصاصا ويقتل به جده وجدته ويقتل الولد بابويه وجوز قتل الام به ولزمتهما على الأول دية ولا يرثانه وما ذكر من ان الاب لا يقتل بابنه هو مذهب الاكثر وقيل يقتل وقيل ان اراد قتله قتل به مثل ان يضجعه فيذبحه او يضربه حتى يموت تحت ضربه قال القطب واذا قلنا ان الاب لا يقتل في ولده والجد والام والجدة لا يقتلون فانه تغلظ عليهم الدية ثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة واربعون جذعة ومن قتل ابوه ابنه فله قتل ابيه في ابنه والاحسن ان يولي قتله غيره ولا يتولاه بنفسه وكذا من بغى ابوه ولقيه في الصف فله قتله والاحسن يرد قتله لغيره وللاب ان يقتل ولده بولده الآخر وعن عمر بن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقاد الوالد بالولد رواه احمد والترمذي وابن ماجة وصححه ابن الجارود والبهقي وقال الترمذي انه مضطرب وروى محمد بن شعيب ان رجلا من بني مدلج يقال له قتادة ضرب ابنه بالسيف فاصاب ساقه فمات فقدم سراقة بن مغشيم على عمر بن الخطاب الله عنه فذكر له ذلك فقال عمر اعدد لي على ماء قديد عشرين ومائة بعير

ان

رضي

الخطاب

حتى اقدم عليك فلما قدم عمر اخذ تلك الابل ثم قال اين اخو المقتول قال

-

161

-