الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٦٢رجل ها انا ذا قال خذها فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس للقاتل شيء قال القطب رحمه الله وذلك من رواية قومنا وان جرحت امرأة رجلا اقتص منها الى منتهى جرحه وترد عليه نصف دية وهو المختار وقيل ليس له اكثر من جرحه ان اقتص والا فله اخذ دية جرحه وقال ابو حنيفة لا قصاص بينهما في الجراح ولا قصاص بينهما في الفرج ولزم الارش بالجرح في الفرج وتقيس للمرأة جرحها في فرجها مثلها من نسائها بان يعلمها العالم ان لم تعلم فتقيس للمسلمة مسلمة ولليهودية يهودية وهكذا ويقيس للرجل جرحه اقربه في النسب ويجوز المسلم مطلقا ولو اجنبيا ويجوز ان تقيس المرأة لزوجها في فرجه ان لم تتهم
والله اعلم.
-
162 -
-
٢٬٨١٧ / ٢٬٩٥٠
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.