الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٦٣باب في كسر الانف ودية اللسان
ان كسر قيل انف فادمي فبعير وان ادمى احد منخريه فنصفه وان نخشا فالتامة ولاحدهما نصفها والنخش هيجان نتن ريحه وان قطع المارن الى القصبة فالتامة وللارنبة حساب الذاهب والباقي ولنافذة منخريه الثلث بدون ان تنفذ الورقة القائمة في وسطه المسماة بالحاجز وذلك يتصور بتعدد النفوذ ولها ثلث الثلث ان نفذت في احدى الورقتين والخرم في الانف في ورقة واحدة نافذة فلها ثلث الدية والمنخرة لها ثقبان وحاجز بينهما فان نفذت الثقبتين والحاجز فثلث دية الانف ولنفوذ احداهما والحاجز ثلثه روي ذلك عن ابن محبوب وجرح الانف دام وباضع ومتلاحم وسمحاق وموضح وهاشم ومنقل ونافذ فللنافذة من المنخرين والحاجز بينهما ثلث التامة وان نفذ في احدى الورقات فثلثه وفي نافذة الورقتين ثلثاها وقيل لها ان نفذت في اعلا الانف نافذة تامة وان نفذت من الحاجز الآخر فنافذتان وقيل في كسر الانف السوم وقيل بعير وقيل ثلاثة وفي سمع الاذن نصف الدية وفي الاخرى بعد ذلك النصف قال القطب رحمه الله واعترض للشافعي على مسئلة عين الاعور بهذا واجيب بان البصر بخلاف السمع لان النظر اذا فسد نظر احد العينين رجع في الاخرى لانا وجدنا الاعور ينظر ما ينظر الصحيح بعينيه وسمع الاذن اذا ذهب لا يرجع في الاخرى لانا وجدنا من بطل له سمع احد اذنيه لم يسمع مثل الصحيح وعن رجل اعور بها موضع ويمشى بها وفقاءه رجل فزعم الربيع ان
يبصر
قدمه
ضعيف البصر لا لها دية العين كاملة وزعم سعيد بن المسيب ان الاعور يقتص منه اذا نقاء عين
الصحيح وقال عمر بن وان ذهب بعض كلامه فانه خذ ببعضه قدر الذاهب ويعتبر قدره بعدول فان
الخطاب الدية كاملة وتتم دية اللسان بذهاب كلامه كله
يو
163