كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٦٤

اقام الحروف ولم يفهم فسوم عدل بما قطع من اللسان وان لم يقمها حتى تعرف فتامة وان اقام بعضها فله دية ما امات حتى يعرفه من معه بقدر ما امات على عدد جملتها من التامة قال القطب رحمه الله وفي اثر واللسان ان قطع كله او بعضه وعرف ففيه القصاص والتامة ان ذهب كلامه كله وان ذهب بعض كلامه فبقدره ويعرف باب ت ث الخ وينظر فيما افصح به منها ومالم يفصح به فيكون له من الدية قدر ما ذهب منها وقيل فيه السوم ان افصح بالحروف ولا قصاص في لسان الاعجم الا لمثله وتوقف بعض في القصاص في اللسان وقيل ان قطع وتكلم صاحبه فله نصف الدية ووجبت بذهاب الصوت اجماعا وفي نافذة اللسان ثلث الدية كلسان الاعجم وكذا لكل جارحة بها آفة اماتتها ان قطعت كعسماء يد وشلاء و عرجاء رجل وعوراء عين وسوداء سن وخصي ذكر ونحو ذلك كاذن لا تسمع ولا قصاص في لطمة لانه لا ضبط لها فيزيد او ينقص فان اثرت حمرة او خضرة او سوادا في الوجه وبقي ذلك بعد اللطم فارشها مائة وعشرون درهما للرجل وستون للمرأة والا فستون درهما للرجل وثلاثون للمرأة والرأس نصف الوجه والجسد نصف الرأس ومن لطم رجلا فاعور عينه و جرحه واثر فيه فله دية العور والجرح واللطمة وقيل ان لطمه وذهبت عينه فله ديتها لا دية اللطمة وان لطمه لطمتين احداهما على الاخرى فاثرت اعطى دية مؤثرة قال القطب بل دية مؤثرة ودية غير مؤثرة الا ان بين انهما موثرتان معا و من ادعى على احد انه ضربه فاقر انه لطمه لزمته لطمة الوجه لا مؤثرة حتى تصح وضربة السوط والركضة والركبة ان اثرت فلها عشرة دراهم والا فخمسة وارش الاثر في البدن سواء الا في الوجه فمضاعف وكل ضربة بعصا او وجية او رمية فلها السوم ان اثرت حمراء او خضراء او سوداء ومن ضرب رجلا بحبل مضاعف فائر فيه آثارا فلكل ارش مؤثره لقوله تعالى وخذ بيدك

-

164

-