الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٦٥ضغثا فإضربها به ضربة واحدة فعد مائة سئل ابو نصر عن رجل افزع طفلا قبال فقال ان عليه ثلث الدية قال ابو يحيى الدرفى عافيتك بالله جعلته مثل النافذة انما عليه النظر ودية الجائفة عند غيره وان نخسه فضرط فاربعون وقيل السوم قال القطب رحمه الله الذي عندي ان الضرب باليد او العصا او الرجل او بالركبة او غير ذلك ان اثر فانه يقاس اثره على حد ما مر او لا من قياس الحمراء والسوداء والصفراء وغير ذلك والورم فيه نظر الحاكم واذا لطم الذمي المصلي قطعت يده واعطى دية اللطم وهو المأخوذ به وقيل تقطع يده واذا جرح الذمي المصلي اقتص منه المصلي ورد للمصلي ثلثي دية الجرح ودية الاغماء ان قام صاحبه سالما بعير واحد ان لم تذهب صلوانه وهن خمس فان ذهبت فثلث دية تامة وقيل خمس ثلث الدية والمرأة. نصف الرجل وان ذهب اكثر من الخمس كست او سبع حسب فللخمس ما ذكر من الاقوال الثلاثة ولصلوة زادت خمس دية الخمس وهكذا حتى تتم دية الانسان فلا زيادة واختير بعير مطلقا ولو ذهبت اكثر من الخمس فان مضى فصل وقيل سنة فدية تامة وان اتهم حلف ما تغاشي عمد او لكل قرحة لا تراء تولدت بنحو الضرب ثلث دية كسر ذلك العضو الذي هي فيه ولدامية اذن تمت فيها راجبة في اخرى نصف بعير والبعير لبا ضعتها وبعير ونصف المتلاحمتها ولنافذتها ثلث ديتها والشتر فيها كالنافذة كذا روي عن موسى بن على والنافذة لها في كل عضو ثلث دية ذلك العضو وللموضحة نصف عشر الدية اذا كانت في الرأس وللدامية الكبرى خمس موضحة وللباضعة في الرأس خمسا الموضحة وللمتلاحمة في الرأس ثلاثة اخماس الموضحة في الرأس وللسمحاق في الرأس أربعة اخماس الموضحة في الرأس وللهاشمة في الرأس ضعفا الموضحة في الرأس وللمنقلة في الرأس ثلاثة اضعاف الموضحة في الرأس وللامة ثلث دية الانسان واللامة قال ابن محبوب في كل
-
??
-