كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٦٦

عضو فيه في في عظم ان خرج المخ حتى ظهر وللجائفة ثلث دية الانسان و للجائفتين الثلثان ولا قصاص في جائفة وهاشمة ومنقلة ولا في كسر عظم روى ابن ماجة عن العباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قود في المامومة ولا الجائفة ولا المنقلة قال عبد العزيز رحمه الله ولا قصاص في الكتمان في النفس وما دون النفس بل الارش والدية وخص القصاص بالظهور وقيل يجوز القصاص في النفس وما دونها في الكتمان والظهور وقيل لا يجوز فيما دون النفس ويجوز في النفس وقيل يجوز مع السلطان فقط ولو جائرا وهو المختار لانه ملك البلاد وخص القصاص بمحل قدر عليه كمفصل ولو قطع رجل يد آخر من فوق المفصل لاقتص منه بقطعها من المفصل واخذ الفضل دية وان شاء اخذ الدية وان قطعها من فوق الرسغ خير في الاقتصاص من الرسغ مع اخذ دية الباقي وبين الاقتصار على اخذ دية اليد كلها فقط ولا ياخذ على الزائد شيئا واذا اقتص فلما بقي في اليد من عند الرسغ اذا قطعت لمنتهاها من الكتف ثلث دية اليد فان قطع قاطع شياً من اليد بعد قطع الاصابع او الكف كان لما قطع ثلث دية اليد بحساب ما قطع وما بقي وان قطع رجل يمين آخر وللقاطع يسراه فقط لزمه الارش لا القصاص كعكسه وان قطع اليمنى وكان هذا القاطع له اليمين فقط او قطع اليسرى كذلك خير المقطوع في دية يده وفي القطع ورد نصف الدية ان لم يكن القاطع اخذ دية اليد ليده الاولى الذاهبة وان قطع اصبعا او راجبة وليست هذه المقطوعة للقاطع فالدية وفي رجل وصبي يقتلان رجل فجناية الصبي ولو تعمد على عاقلته وجناية الرجل على نفسه ان تعمد فان شاء الأولياء القصاص قتلوا الرجل بعد ان ياخذ هو نصف الدية من عاقلة الصبي والله اعلم

-

166