الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٦٨صيد او دابة او انسان فيصيب غيره وصح ايضا بسقوط نفسه او شيء منه على غيره او بصيحة يصيحها في امر مباح فيموت بها او نحو ذلك ومن الخطأ ان يركب دابة فتصيب براسها او رجلها او يشرع الجناح على الطريق او يميل
وهو
حائطه على الطريق فيتقدم اليه فيه فيقع على احد ونحو ذلك و من العمد الغيلة ان يغتال باحد فيدعى لكطعام أو جماعة او خير فيؤتى به لمطمئن من الاماكن وهو مغتر لا يعلم ما يراد به فيقتل ولا يعفا عن قاتله قياسا على المحارب و من العمد ايضا الفتك وهو ان يؤتى في بيته او مكانه غافلا لا يرى انه اريد به باس فيقتل فجأة وهو الذي يقال فيه الاسلام قيد الفتك ولا يفتك مومن مومنا ولا غيره ممن لا يحل قتله ولا فتك في الاسلام ومن العمد الغدر وهو ان يقتل بعد اعطاء الامان وهو شر الوجوه ومن العمد العقص وهو ان يضرب بجديد فيموت مكانه يكون في تلك الاوجه كلها وغيرها وفي الحرام والحلال وقد قتل الله عمر رضي عنه بامرأة فتك بها ثلاثة رجال وقال لو تمالاء عليها اهل صنعاء لقتلتهم والجماعة تقتل بواحد اذا قتلته بحرابة او غيلة او غير ذلك سواء من باشر القتل وغيره وان جاء تائبا من مباشرة فقيل يقتل وقيل لا وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا امسك الرجل الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل
ويحبس الذى امسك وقيل لا يقتل الا واحد لقوله تعالى النفس بالنفس ويعطى الباقون ما ينوبهم من الدية وقيل يقتل من شاء ويعفو عمن شاء وياخذ الدية ممن شاء وعن ابن عمر قتل غلام غيلة فقال عمر لو اشترك فيه اهل صنعاء لقتلتهم به وعن عمر لو اجتمع اهل صنعاء على فتك امرأة لقتلتهم بها وقتل عثمان الا واحد وقيل لا يقتل الا من ضربه اقوى
ثلاثة بواحد وعن
معاذ لا يقتل منهم
-
168.
•
-
وان لم يتبين فالقسامة والله اعلم