الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٦٩باب في الديات
سن في الدية وان بخطأ مائة من الابل والمرأة نصف الرجل والخنثى نصف رجل ونصف امرأة ودية البنى اي بني كان سبعون الف دينار قيل ان بني اسرائيل ذبحوا يحيى بن زكريا عليهما السلام فكان دمه يتحرك ولم يسكن حتى قتل منهم بختنصر سبعين رجلا وقيل حتى قتل منهم الفا ودية ماراسه راس آدمي و جسده جسد بهيمة دية آدمي وفي العكس النظر نظر ذوي عدل سواء قتلته امه او غيرها وان خرج من البحر فهو حوت تعطى الدية في العمد ثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة واربعون جذعة الى بازل عامها كلهن حوامل قال القطب رحمه الله وانظر كيف تكون بنت اللبون حاملا قال ولعل هذا يقع على غير الغالب وكذا جروح العمد وان قلت ولو كان ارشها جملا واحدا او بعضه وذلك ان يعتبر على قيمة الابل فيعتبر ثلاثة اعشار من بنت لبون وثلاثة اعشار من حقة واربعة اعشار جذعة ودية شبه العمد خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة لبازل عامها وكذا جروحه ودية الخطأ عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون ابن لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة الى بازل وكذا جروحه روى ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم دية الخطأ اخماس عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون ابن لبون وقيل هكذا فى العمد قال القطب رحمه الله وروى عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده مرفوعا الدية ثلاثون حقة وثلاثون جذعة واربعون خلفة في بطونها اولادها قال القطب فقيل هذا في العمد وقيل في الخطأ قال وانما تؤخذ الدية في العمد اذا قبلت وان الى الولي الا القتل فله القتل وهو المخير وقد اختلفوا فيما
-
169 -
-