كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٧٠

خلاف وروي عن عمر

يجب للولي فقيل يجب له القصاص وقيل تجب له الدية او القصاص واحد لا بعينه قال القطب رحمه الله وفائدة هذا اذا عفا الولي وسكت ولم يطلب شيئا ثم طلب الدية فعلى الأول له الدية وعلى الثاني لا شيئ له واذا قال القاتل هذه نفسي اقتل او اترك ولا دية عندي وقال الولي انما تعطى الدية فقيل يجبر عليها وقيل لا قال القطب والمذهب ان الخيار لولي الدم قال القطب والتخييز بين العفو والدية والقتل مختص بهذه الامة وكان الواجب على اهل التوراة القصاص وحرم العفو والدية والواجب على اهل الانجيل العفو وحرم القصاص والدية وذلك تيسير علينا والحمد لله وهل قيمة كل بعير اربعة دنانير وذلك ثمانية واربعون درهما قال عبد العزيز رحمه الله وهو المختار عندنا او خمسة دنانير وهي ستون درهما او عشرة وهي مائة وعشرون او مائة او على قدر الغلاء والرخص انه جعلها على اهل الذهب الف دينار وعلى اهل الورق عشرة آلاف درهم و على اهل الشاء الف شاة وعلى اهل اليفر مائتي بقرة مسنة وعلى اهل الحلة مائتي حلة يمانية ازار ورداء قال القطب رحمه الله وقال ابو حنيفة لا تكون الدية الا من الابل او الذهب أو الفضة وقيل الدية اذا كانت من الفضة تكون اثنا عشر الف درهم وقال بعضهم فاهل الابل اهل الحجاز واهل الذهب اهل الشام ومصر والمغرب واهل الفضة اهل العراق والاصل في مائة بعير قصة عبد المطلب في نذره قيل والذهب والفضة قومهما عمر رضي الله عنه ودية غير الخطأ لا وقت فيها الا ما وقت آخذها قيل كل دية لزمت لا بصلح تودي في ثلاثة اعوام العمد او شبهه او الخطأ ودية الخطأ كذلك تودى اثلاثا ثلث في كل عام ولا يحكم الحاكم في كل عام الا ثلث الدية ولا يحكم عليهم بالدية كلها على ان يودوها في ثلاثة اعوام وعليه فكل من حضر للحكومة الاخيرة فليؤدمانا به ولو لم يحضر الاولى وكذا الوسطى والثلث في الخطأ في عام

-

170

-