كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٧١

اذا لزم من الجناية مقدار ثلث الدية التامة واذا لزم مقدار نصف الدية التامة اعطى في عامين لا نقدا ولا اقل من عامين الا ان رضي الجاني ولا اكثر الا برضاهما وذلك ان يعطي في العام الاول الثلث وفي العام الثاني السدس قال القطب هذا هو المذهب قال وقيل الربع في سنة والربع في سنة وقيل يجتهد الامام وكل ما يوجل من دية او بعضها فانه يوجل سواء كان على الجاني او العاقلة وقيل في دية الخطأ تعطى في سنة وقيل في اربع سنين وقيل في خمس سنين والمشهور ثلاث وتحسب السنة من يوم يحكم الحاكم بالاجل فيغطى الثلث في آخر كل عام ولو مضت سنون كثيرة قبل الحكم لا من يوم القتل ولا من يوم الخصام ومن حمل رجلا فوقع فمات فعليه دية في ماله لا على عاقلته ان حمله باجرة والا فلا شيئ عليه ولا على عاقلته ومن ضرب امرأته ادبا لنشوزها فماتت فعليه الدية ومن قتل رجلا خطأ في زمان الكتمان ادى ديته في عام واحد ماله وقيل على العاقلة في ثلاثة اعوام ودية الخطأ على عاقلة الجاني ولا يعطى شيئا مع العاقلة وليس عليه غير جمعها يجمعها من العاقلة ويوصلها لمن هي له ما وقيل هو واحد منهم يعطي معهم ينوبه ولا يلزمه على هذا القول جمعها بل لزم آخذها جمعها وتعقل العاقلة الثلث فاكثر وقيل الموضحة فاكثر وكذا جنابة كان فيها مقدار الموضحة من الارش وليست بموضحة قال الشيخ احمد بن بكر الماخوذ به ان العاقلة لا تعقل من ثلث الدية وانما تعقل ما فوق وفي الثلث خلاف قيل تعقله وقيل لا تعقله بل يلزم الجاني وقيل يلزمها كل خطأ وان قل وقيل لا تعقل شيئا الخطأ من و هذا المذكور في دية الحروان مشركا او انثى و تجب في غرة الحر كتامة في الاعوام وقيل يعطي الغرة بمرة واحدة بلا اجل وحكم العمد في الغربة كحكم العمد في التامة ودون الثلث في قول ودون الموضحة في قول آخر في الخطأ في مال الجاني وان طفلا او مجنونا وان لم يكن

من

بن

محمد

-

171

-