الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٧٢لعاقل او مجنون جن بعد عقل مال فالدية دين عليه لوجود المال وان اعسر الطفل ففي مال ابيه ان كان لابيه مال والا فدين لازم لابيه اذا وجد المال اعطى وان بلغ الطفل لزمه دون ابيه ان لم يعط ابوه وان وجد الطفل مالا اعطى ابوه بنه وقيل لا يلزم الاب جناية ولده لما رواه ابو رمثة اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعي ابني فقال من هذا فقلت ابني اشهد به فقال اما انه لا يجني عليك ولا تجني عليه قال القطب والجواب انه يريد لا يقتل الولي بالولي وان
امره ابو اعطى من ماله لا من مال طفله وعن إلي زياد من جر. فادى ابوه وقد علم ان الدية على العاقلة فلا يرجع عليها وان لم يعلم ثم علم رجع عليها والمولى الطفل ان جنى في ماله ان كان له مال والا فدين عليه وقيل دين على مولاه وكالطفل من جن من صغره والعبد ان قتل او قتل بخطأ او افسد به لم يلزم عاقلة ربه اذ لا تعقل العاقلة عبد او لا عمدا ولا اعترافا ولا صلحا ولا ما جنى مملوك والمراد بالاعتراف ما اقربه الجاني قبل ان يبين عليه بالبينة العادلة لانه دافع عن نفسه ولو بين عليه بعد ولا اعتداد باعتراف الصبي والمجنون فتعقل عاقلتهما ولو اعترفا والمراد بالصلح ما اصطلح عليه بان قال اعطني نصف الدية فقط او اقل او اكثر فابتعوه او اختلف في القاتل واصطلح على ان يعطي كذا وكذا ولا يلزم رب العبد اكثر من قيمته وان في عمد ان لم يأمره وان امره لزمه كل ما فعل وتعقل العاقلة وان بشهادة بعضها لا بقول جان عليه ولا مجني وان ادعى رجل انه قتل فلانا خطاً لزمه ما نابه عند الله وتجب الدية تمت او لم تتم على العاقلة وان في كتمان بشهادة عدول وان كانوا من قال الشيخ احمد تجبر العاقلة على الدية في الظهور واما في الكتمان فقيل بخبر وقيل لا ولزمتهم عند الله وقيل لا تلزمهم في الحكم ولا عند الله ومن قتل بالخطأ اكثر من واحد لزم عاقلته ثلث كل في كل سنة وان قتل احدا متعدد لزم
العاقلة
-
172 -