الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٧٣عنه
عواقلهم الثلث في كل عام وان قتل اثنان احدهما بعمد لزم عاقلة المخطى الثلث في العام الأول والسدس في الثاني ولزم المتعمد اما القتل او نصف الدية والخيار للولي فان قتله رد النصف واذا عفي عن القاتل او صالح فان الامام يود به او يعرره وقال قومنا يضربه مائة ويغربه عاما وقد مر الحكم في العاقلة في كتاب الحقوق قيل هي خمسة آباء وقيل اربعة وقيل سبعة وقيل عشرة وقيل مالم يقطعهم الشرك وهي للمولى عاقلة من له ولاؤه يعقلون عليه ويعقل عليهم لانه واحد منهم وهل عاقلة اللقيط عاقلة لاقطه او لا قولان ثالثهما انه يعقل بيت المال ويرثه بيت المال واختير انه يعطى عن نفسه وعليه فلا يعقل عنه احد ولا يعقل على احد وكذا المسلم على يد احد ولا يدخل في عقل الموحد مشرك ولا يدخل اعجم ولا طفل في عاقلة ولا مجنون ولا امرأة ولا عبد واما ان كان الجاني طفلا او مجنونا او امرأة فان عواقلهم تعطي عنهم وقيل لا ينظر الى وقت الحكومة ولكن الى وقت الاداء فمن حضره ادى منابه ولو لم يحضر للحكم وسقط عن من لم يحضر للاداء ولو حضر للحكم ويوديها الاقرب فالاقرب الثلث وفي العام الثاني يبتدعون من حيث انتهوا وقيل من حيث ابتدءوا وان تمت عاقلة الجاني ولم يتم الثلث الاول رجع من حيث ابتدأ حتى يتم وفي الاثر ان استفرغت القبائل وبقى من الدية شيء فقيل يضعف على الجاني وقيل عليهم وقيل على بيت المال واول من يعقل الاب ثم الابن ثم الاخ ثم الاقرب فالاقرب وليس له ان يأخذ من البعدى الا بعد ان يعلم ان القربى لا تفي بالدية على حسب ما يلزم كل رجل وان لم يكن في العاقلة الا رجلان فانهما يعطيان ثلثا في كل سنة وان كان الذي يعقل واحدا ولم يكن للجاني عافلة ادى الكل وحده ولو كان طفلا او مجنونا او امرأة فانها تعطى من اموالهم وكذلك ان كانت العاقلة كلهم مفلسين وان كان غريبا لا عاقلة له ولا هو من اهل ديوان
حتى يتم
173
-